ليست كما كانت قبل اليوم انهن كن يؤمن يومئذ فاليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن واحل رسول الله صلىاللهعليهوآله المتعة ولم يحرمها حتى قبض وقرأ ابن عباس فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة والظاهر ان قوله وقرأ الخ من تتمة كلام الامام عليهالسلام بقرينة ما يأتي عن العياشي والوجه فيه ما مر في ذيل الحديث الاربعين من سورة البقرة وزعم الفاضل المولى مراد القريشي انه من كلام الصدوق حيث قال قوله وقرأ الخ مقصود المؤلف من الاستشهاد ضم إلى أجل مسمى إلى الآية فيصير نصا في المتعة والانضمام لبيان معنى الآية دون ان المنضم منها حتى يقال أنه لو كان منها لوجب تواتره وطرح الخبر أهون من هذا الحمل الذي يأباه ذوق كل من له دراية بأساليب الكلام ويأتي الجواب عن كلامه الأخير إن شاء الله تعالى والعياشي عن محمد بن مسلم عن جعفر عليهالسلام قال قال جابر بن عبد الله عن رسول الله (ص) انهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها وكان علي عليهالسلام يقول لو لا ما سبقني به ابن الخطاب يعني عمر ما زنى إلّا شقي وكان ابن عباس يقرأ : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله صلىاللهعليهوآله أحلها ولم يحرمها.
(ز) ٢١٢ ـ وعن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام قال كان يقرأ : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فقال (ع) هو أن يزوجها إلى أجل ثم يحدث شيء بعد الاجل.
(ح) ٢١٣ ـ وعن عبد السلام عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : ما تقول في المتعة؟ قال قول الله تعالى «فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم من بعد الفريضة» قال قلت جعلت فداك أهي من الأربع؟ قال : ليست من الأربع إنما هي اجازة فقلت أرأيت ان أراد أن يزداد أو وتزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل قال لا بأس أن يكون ذلك برضا منه ومنها بالاجل والوقت