على كلّ من تقديري الإتيان بالسجدة وتركها ، وإن كان ربما يظهر منه قدسسره في بعض هذه المسائل استظهار العموم من أدلّة القاعدة ، ولازمه ـ كما عرفت ـ استحباب الاحتياط بإعادة الصلاة ، مع تعيّن الإتيان بالتشهّد فقط.
وحيث إنّ الأظهر عندنا هو الفرض الرابع ، فالمتعيّن إتمام الصلاة بإتيان السجدة والتشهّد كليهما في المحلّ واستحباب الاحتياط بإعادة الصلاة مع الاحتياط بسجدتي السهو للقيام الزائد.
* * *