وجوب القضاء والسجدة ، التي هي أصل مرخّص سليمة عن المعارض ، فينحلّ العلم الإجمالي لا محالة.
والقاعدة وإن كانت من الاصول المحرزة ، الحاكمة بتحقّق الأربعة في الواقع تعبّدا ، إلّا أنّك عرفت مرارا أنّ هذا التعبّد قد فصّل فيه بين حيثيّة وحيثيّة.
فحكم بالبناء على تحقّق الأكثر ، من حيث تحقّق محلّ إضافة ما زاد عليه ممّا يحتاج إليه ، وإتمام الصلاة بالتشهّد والتسليم.
وحكم بالبناء على عدم تحقّق الأكثر ، واشتغال الذمّة بأصل إيجاد الركعة ، ولزوم ايجادها في خارج الصلاة.
ومن الواضح أنّ ما هو المعلّق عليه الفوات ، المعلوم في المسألة ، إنّما هو تحقّق الأربعة ، وليس هناك قاعدة حاكمة بتحقّقها بقول مرسل ، مع وضوح أنّ التلازم بينه وبين تحقّق عدم الإتيان تلازم عاديّ ، تقصر الاصول عن إثبات مثله.
واخرى : فيما كان المعلوم نقصه من الأركان :
فهناك علم إجماليّ منجّز ، وهو العلم بأحد الأمرين :
من نقص الركعة الموجبة لإضافة الركعة المتّصلة.
أو نقص الرّكن الموجب للبطلان ووجوب الإعادة.
وحيث قد عرفت أنّ من الواضح أنّ قاعدة البناء على الأكثر إنّما تتكفّل بالتأمين من ناحية نقص الركعة ، على تقدير تحقّقه بإتيان الركعة المنفصلة ، وساكتة عن التعرّض باحتمال البطلان الآتي عن منشأ آخر ، على تقدير تماميّة الركعات في الواقع ، بما أنّ هذا الاحتمال أيضا مجرى للأصل المنجّز وهو قاعدة الاشتغال ، فإنّه