القاعدة على مجرّد وجود الشكّ حين العمل وبعده ، إلى أن يأتي بركعة الاحتياط ، سواء تعنون وجوده بعد العمل ، بعنوان البقاء ـ كما في الشكّ الذي لم يزل ـ أو بعنوان الحدوث كما في الشكّ الذي عاد بعد زواله.
وإن أبيت عن ذلك ، فغير خفيّ أنّ مقتضى الاحتياط هو إجراء قاعدة البناء على الأكثر ، والاحتياط بالركعة ، كما أفاده في المتن ، هذا.
أقول : هنا عدّة أقوال ينبغي التعرّض لها :
الأوّل : ما قيل من أنّ حكم القاعدة قد انقطع بمجرّد تبدّل الشكّ إلى اليقين ، ولا وجه لعوده بعودة الشكّ.
لا محصّل له : فإنّ انقطاع حكم القاعدة في الواقع بمجرّد التبدّل أوّل الكلام ، وإنّما يبتني على اختصاص القاعدة بالشكّ الباقي إلى أن يأتي بركعة الاحتياط.
وأمّا بناء على عمومه للشكّ الموجود فالأمر كذلك ، وإن لم يكن معنونا بعنوان البقاء ، فالحكم غير منقطع في الواقع ، وإنّما زعم المكلّف انقطاعه لعدم علمه بالعود ، فغاية الأمر عدم تنجيز الحكم عليه ما دام هو قاطع لم يعد إليه شكّه.
وثانيا : قياس المقام ، أعني تبدّل الشكّ إلى اليقين ، ثمّ العود إلى الشكّ بصورة الغفلة عن الشكّ الموجود الباقي في النفس الواقع في غير محلّه ، لو كان نظره إلى عنوان بقاء نفس الشكّ ، وأمّا إن كان نظره إلى بقاء حكم القاعدة في الواقع لعموم موضوعه ، للشكّ الموجود وإن لم يكن وجوده بقاء.
فقد عرفت أنّ القياس في محلّه ، لغفلة المصلّي عن بقاء الحكم ، وعدم انقطاعه لغفلته عن العود اللّاحق.