إحراز تعبّدي لصحّة ما بيده من ناحية احتمال الفساد بزيادة الركوع ، والمفروض أنّه لا احتمال للفساد من ناحية أخرى.
أقول : نعم ، هنا شيء ينبغي ملاحظته ، وهو أنّه كان اللّازم في المسألة أن يقال بأنّ احتمال زيادة الركوع ، حيث إنّه ليس مجرى لقاعدة التجاوز بحسب ظواهر أدلّتها ، ولكن احتمال نقيصة السجدة مجرى لقاعدة التجاوز ، فتتعارض القاعدة فيها مع الاستصحاب في الطرف الآخر ، حيث إنّهما متنافيان يلزم من إجراء كليهما مخالفة العلم الإجمالي قطعا ، فبعد تساقطهما تصل النوبة إلى الاصول المحكومة ، وهي أصالة العدم في السجدة ، وأصالة البراءة في الركوع ، ولا تعارض بينهما ، فينحلّ العلم الإجمالي.
ولكن يمكن أن يقال : إنّ قاعدة التجاوز في السجدة ـ سواء أردنا إجرائهما في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ عنها ـ لا مجرى لها في المقام ، من جهة أنّ مفادها هو تصحيح العمل من ناحية المحتمل ، وهي النقيصة في المفروض ، وذلك لغو لا نتيجة له إلّا فيما احرزت الصحّة في أصل العمل من نواحي أخر إمّا بالوجدان أو بالتعبّد ، وإحرازها في مثل المفروض بالتعبّد ، إنّما هو بمعونة أصالة العدم في الزيادة ، فشمول دليل اعتبار القاعدة للسجدة ، متوقّفة على جريان أصالة العدم فعلا في احتمال زيادة الركوع ، وإلّا فهي لغو لا فائدة فيها ، وجريانها فعلا يتوقّف على عدم المعارض لها ، والمفروض أنّ القاعدة ـ على فرض جريانها ـ معارض لها ، فجريان القاعدة يتوقّف على جريان أصالة العدم فعلا ، وجريانها كذلك يتوقّف على عدم جريان القاعدة فعلا ، فجريان القاعدة يتوقّف على عدم جريانها ،