نكاح ثنتين بقوله « مثنى » ثم عطف عليه « ثلاث ورباع » بالواو وهي للجمع ، فيكون المجموع تسعا ، ومثله عن النخعي وابن أبي ليلى » (١).
وقال العيني : « وقال القاسم بن إبراهيم : يجوز التزوّج بالتسع ، ومثله عن النخعي وابن أبي ليلى ، لأن الواو للجمع » (٢).
وقال القاضي القضاة الشوكاني : « وذهبت الظاهرية إلى أنه يحل للرجل أن يتزوج تسعا ، ولعل وجهه قوله تعالى : ( مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ) ومجموع ذلك إلاّ باعتبار ما فيه من العدل تسع ، وحكى ذلك عن ابن الصباغ والعمراني » (٣).
بل ذهب جماعة منهم إلى جواز التزوّج بأيّ عدد أريد ، فقد قال نظام الدين الأعرج المفسر النيسابوري بتفسير الآية المذكورة : « ذهب جماعة إلى أنه يجوز التزوج بأيّ عدد أريد ، لأن قوله ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) إطلاق في جميع الأعداد ، لصحة استثناء كلّ عدد منه ، وقوله : ( مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ) لا يصلح مخصصا لذلك العموم ، لأن تخصيص بعض الأعداد بالذكر لا ينافي ثبوت الحكم في الباقي ، بل نقول : ذكرها يدل على نفي الحرج والحجر مطلقا ، فإن من قال لولده : افعل ما شئت ، اذهب إلى السوق وإلى المدرسة وإلى البستان ، كان تصريحا في أن زمام الإختيار بيده ولا يكون تخصيصا ، وأيضا ، ذكر جميع الأعداد
__________________
(١) تبيين الحقائق ٢ / ١١٢ و « النخعي » هو : إبراهيم بن يزيد. فقيه أهل الكوفة ، قال النووي : أجمعوا على توثيقه وجلالته وبراعته في الفقه. توفى سنة ٩٦. و « ابن أبي ليلى » هو : عبد الرحمن بن أبي ليلى. من كبار التابعين. قال النووي : اتفقوا على توثيقه وجلالته. توفى سنة ٨٣.
(٢) رمز الحقائق ١ / ١٤٣.
(٣) نيل الأوطار ٦ / ١٦٩ و « ابن الصباغ » هو : أبو نصر عبد السيد بن محمد البغدادي فقيه العراق. قال ابن قاضي شهبة : كان ورعا نزها ثبتا صالحا زاهدا أصوليا محققا. توفى سنة ٤٠٧ و « العمراني » هو : أبو الخير يحيى بن أبي الخير ، كان شيخ الشافعية ببلاد اليمن قال ابن قاضي شهبة : وكان اماما زاهدا ورعا ... توفي ٥٥٨.