وقول الفصيح إنما لك عندي درهم وإنما الفصاحة في الجاهلية وإنما الحداق (١) البصريون على هذا النحو بغير إشكال.
وإذا تقرر ما ذكرناه فحرف ( إِنَّما ) في الآية يفيد الولاية فيها لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين وينفيها عمن عداهم وذلك يمنع من حملها على ولاية المودة والنصرة المعلوم عمومها.
وإذا بطل أحد القسمين ثبت الآخر.
ولأن ( الَّذِينَ آمَنُوا ) مختص ببعض المؤمنين من وجهين :
أحدهما وصفهم بإيتاء الزكاة وذلك يقتضي خروج من لم يخاطب بالزكاة أو خوطب ففرط على الصحيح من المذهب عن الآية.
الثاني وصفهم بإيتاء الزكاة في حال الركوع في قوله ( وَهُمْ راكِعُونَ ) لارتفاع اللبس من قول القائل فلان يجود بماله وهو ضاحك ويضرب زيدا وهو راكب ويلقى خالدا وهو ماش في أنه لا يحتمل إلا الحال دون الماضي والمستقبل.
ومعلوم أن هذا حكم لم يعم كل مؤمن بل لا دعوى لاشتراك اثنين من المؤمنين معينين فيه.
وإذا ثبت الخصوص وكان كل من قال (٢) لخصوص المؤمنين في الآية قال باختصاص الولاية بالأولى لأن خصوصها يمنع من حملها على المودة والنصرة الواجبة على الجميع.
وبرهان إفادة الأولى للتدبير الأحق بالتصرف في المتولي للإمامة وفرض الطاعة ظاهر لأن هذا المعنى متى حصل بين ولي ومتول أفاد فرض الطاعة لأنه لا يكون أولى به وأملك بأمره منه بنفسه إلا لكونه مفترض الطاعة عليه إذ لا
__________________
(١) في النسخة : « الحداق ».
(٢) في النسخة : « وكان من كل ما قال ».