الإمام الحجة ، وتقسيمها في زمن الغيبة إلى قسمين :
الأموال المعروف مستحقها من الزكوات والفطرة وشطر الخمس ، فيجب على المكلف إخراجها وإعطاؤها إلى من يستحقها ، وهم معروفون منصوص على أعيانهم وصفاتهم في الكتاب والسنة المعلومة ، فإن جهل حالهم سأل علماء العصابة عنهم ، أو حمل ما يجب عليه من الحقوق إليهم فيضعوه في مستحقيه.
والقسم المخصوص بالإمام الحجة عليه السلام من الخمس والأنفال ، وحكم هذا أن يجرزه وينتظر به التمكن من إيصاله إليه أو إلى من يأذن له قبضه ، والوصية به إن خاف الفوت قبل ذلك ، فإن ضعف عن ذلك حمله إلى المأمون من فقهاء الطائفة ليحكم فيه بما شرع له ، وأي الأمرين فعل برأت ذمته (راجع ص ٤٤٦ ـ ٤٤٧ من هذا الكتاب).
وذكر في بحث حفظه صلوات الله عليه الشريعة وتبليغها في حال الغيبة : بأنها لم تحصل له إلا بعد تبليغ آبائه جميع الشريعة إلى الخلق ، وإبانتهم عن أحكامها ، وإيداع شيعتهم من ذلك ما يزاح به علة كل مكلف ، وحفظهم عليهم السلام في حال وجودهم ، وحفظه هو عليه السلام بعد فقدهم بكونه من وراء الناقلين وأحد المجمعين من شيعته وشيعة آبائه عليهم السلام ... فمن أراد الشريعة في حال الغيبة فالطريق إليها ما ذكرناه والحجة به قائمة ، ولا معضل ولا مشكل إلا وعند العلماء من شيعته منه تواتر ولهم على الصحيح منه برهان ، من طلب ذلك ظفر به ظفر العلماء من شيعته ....
ومن آرائه النادرة في هذا الكتاب تبنيه إلى أن القرآن معجز بالصرفة ... وتعرض إلى هذا البحث وذكر بعض الايرادات وناقشها (راجع ص ١٥٨ من هذا الكتاب).
اعتمد أبو الصلاح الحلبي في كتابه هذا على مصادر مهمة ونقل عنها ، وتبلغ أهميتها إذا ما عرفنا أن بعضها فقد في زماننا هذا ، بل وحتى قبل زماننا بقرون متتالية.