فأمّا دعوى توبتهم ، فباطلة من وجوه :
منها : أن كلّ من قال أنّ قتالهم عليّا عليهالسلام كفر حكم بموتهم عليه ، وقد دللنا على ذلك ، فلحق التفصيل بالجملة.
ومنها : إجماع آل محمد عليهمالسلام وشيعتهم على ذلك ، وإجماعهم حجّة بما بيناه.
ومنها : حصول العلم بقتل طلحة في المعركة والزبير بوادي السباع ، فلو كانا تابا من نكث بيعة أمير المؤمنين عليهالسلام وحربه لوجب أن يرجعا إليه نادمين معتذرين ، لا سيما وذلك ممكن ، ومن حصول خلافه دليل على إصرارهما.
وأيضا ، فضلا لهم بالحرب معلوم ، فلا يجوز الرجوع عنه بأخبار شاذّة مقدوح في طرقها ، ولو سلمت من القدح لكانت آحادا لا يجوز من جهة العقل ولا السمع عندنا العمل بها في شيء من الفروع ، فكيف في مسألة لا يجوز الحكم فيها بشيء لا يوجب العلم باتفاق.
وبعد ، فلو صحّت الأخبار المتعلّقة بها في التوبة لم تدل على المقصود ، لاحتمالها للتوبة وغيرها ، فلا يجوز الحكم بالمحتمل على ما لا يحتمل.
كقول طلحة : ما رأيت مصرع شيخ أضيع من مصرعي ، و :
ندمت ندامة الكسعيّ لمّا |
|
رأت عيناه ما صنعت يداه |
وقول الزبير : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شهدت الجمل.
وقوله ، شعر :
فاخترت عارا على نار مؤججة |
|
أنّى يقوم لها خلق من الطين |
وقول عائشة : ليت أمّي لم تلدني ولا شهدت يوم الجمل ، وليتني كنت نسيا منسيا.
في أمثال لهذه الخرافات ، لأنه لا شيء من هذه الأقوال دال على التوبة بصفتها ، بل