الاختيار (١) ، فسقط بكلّ واحد من هذه دعوى صحّة إمامتهم ، والمنّة لله.
أمّا الحريّة والقرشيّة وظاهر الاسلام :
فقد علم ما يقدح به الشيعة في أنسابهم وإسلامهم ، ويرديه من حيث ميلادهم ، وصحّة ذلك يوجب القطع على نفي الحريّة والقرشيّة والاسلام ، ووروده فقط يمنع من القطع بثبوت ذلك المفتقر صحّة الإمامة إلى ثبوته قطعا.
وأمّا العدالة :
فقد وقع منهم في حال حياة النبي صلىاللهعليهوآله ما يمنع منها ، لفقد العلم بحصول التوبة منه ، وثبت من أحداثهم بعده عليهالسلام المعلوم حصول الإصرار عليها ما يمنع كلّ واحد من ذلك على أيسر الأمر من العدالة ، ويقتضي فساد الولاية.
أمّا الواقع منهم في حياته عليهالسلام :
فما روي من قصّة التنفير به عليهالسلام ليلة العقبة ، والمعاهدة على نزع الأمر من أهله ، وقد ورد ذلك من طريقي الخاصّة والعامة ، وعن جميع المنفرين والمعاقدين ، والثلاثة من جملتهم ، وذلك ضلال لم تثبت منه توبة.
ومنه : انهزامهم يوم أحد وخيبر وحنين ، وكون المنهزم فاسقا ، والنصّ بالتوبة عن المنهزمين في أحد وحنين مختصّ بالمؤمنين ، وليسوا كذلك قطعا ، وإنّ قطعنا نحن على نفي الإيمان عنهم بالأدلّة ، ولفقد ذلك في هزيمة خيبر.
ومنه : احجامهم (٢) عن الحرب في جميع المواطن المحتاج فيها إلى معاونة النساء والصبيان ، وذلك إخلال بواجب.
ومنه : تعقّب عمر ما قاضى عليه رسول الله صلىاللهعليهوآله بأنها ليست دينه ،
__________________
(١) كذا.
(٢) في النسخة : « احكامهم ».