الإجماع على مبنى دليل لا يقدح فيه إلا ما قدح فيه.
ولأنه لا يخلو أن يكون ابن سلام هو المتولي في الآية والمتولى ولا يجوز أن يكون المتولى على جهة الخصوص لأنه رجوع عن عموم الآية بغير دلالة ولأن ذلك يقتضي تخصص الولاية به والإجماع بخلاف ذلك على كلا المذهبين في ولاية الآية وإن كان متوليا مع غيره فلا ينفعهم ولا يضرنا.
ولا يجوز أن يكون متوليا على مذهب من قال إن الولاية فيها بمعنى المودة لأن ذلك يقتضي اختصاصها بابن سلام مع حصول الإجماع بعمومها ولا على مذهب من قال إنها بمعنى الأولى لأن ابن سلام لا يستحق ذلك بإجماع فلم يبق لتوجهها إليه خاصة وجه.
وليس لأحد أن يقدح بتضمن الآية لفظ الجمع ومدح المتصدق ووصفه بإيتاء الزكاة وعلي عليه السلام واحد وفقير وقاطع الصلاة بما فعله.
لأن العبارة عن الواحد بلفظ الجمع على جهة التعظيم ظاهر في العربية.
وكون علي عليه السلام فقيرا غير معلوم.
وإلقاؤه الخاتم في الصلاة من يسير العبث المباح فيها ولأن كثيره كان مباحا ولا طريق إلى العلم بتقدم فعله عليه السلام على النسخ من تأخره عنه ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله مدحه على فعله وتمدح هو عليه السلام به من غير منكر عليه وذلك يمنع من كونه مذموما.
ولأنا قد دللنا على اختصاص الآية به بما لا محيص عنه مع تضمنها تعظيم المذكور فاقتضى ذلك سقوط جميع ما قدحوا به.
ولأن مدح المذكور فيها عن فعل تقدم ووصفه فيه بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة راكعا تعريف له وتمييز من غيره وهذا واضح والمنة لله.
ومنها قوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ