أما سلامة النص من القدح بها فلسلامة الظواهر الدالة عليه من الكتاب والسنة منها إذ كانت أجمع لا يخرج شيئا من نصوص الكتاب والسنة عن اقتضائه للنص بغير شبهة على متأمل وسلامة الظاهر من القدح بشيء مما ذكر مقتض للمصير إلى موجبها من القول بإمامته عليه السلام وسقوط اعتراضهما بشيء لا تعلق له بهما.
ولأن ثبوت النص على علي عليه السلام بالإمامة يقتضي ثبوت إمامته بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى حين وفاته عليه السلام وثبوت ذلك في هذه الحال يقتضي القطع على استمرار عدالته فيها لو لم تكن العصمة من شروط الإمامة والحكم لجميع أفعاله بالحسن لإجماع الأمة على فساد إمامة الإمام بما يقع من فسق فسقط لذلك أيضا جميع ما اعترضوا به ولم يبق إلا الرجوع إلى المنازعة في ظواهر النصوص فيكون ذلك رجوعا لما سلموه وإسقاطا لما اعترضوا به وهو المقصود واستئنافا لاعتراض النصوص المحروسة بالحجة من كل شبهة على ما سلف بيانه والمنة لله سبحانه.
وأما سقوط هذه الاعتراضات على أصولنا فما بيناه من كون النص بالإمامة كاشفا عن عصمة المنصوص عليه ولا شبهة في سلامة الأفعال المعصوم من القدح والحكم لجميعها بالحسن وبعد معترضها عن الصواب.
وأما سقوطها على أصولهم فلأنهم قد أجمعوا أن عليا عليه السلام من رؤساء المجتهدين وممن لا يعترض اجتهاده باجتهاد واحد سواه ومن كانت هذه حاله فغير ملوم في شيء من اجتهاداته عند أحد منهم ولا مأزور عند الله تعالى فكيف يوسع لمن هذه أصوله واعتقاداته في علي عليه السلام أن يقدح في عدالته بما اجتهد فيه مع قولهم بصواب كل مجتهد وإن بلغ غاية في التقصير لو لا قلة الإنصاف.
وليس لهم أن يقولوا لسنا نخطئه عليه السلام في شيء مما ذكرناه وإنما