القرآن له ، حتّى تلا عليه أبو بكر ( إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ) (١) ، فقال : كأنّي لم أسمعها ، وهذا يدل على عظيم الجهل وشديد البعد عن سماع القرآن.
ومنه : جهله بموجب الحدود التي يختصّه فرضها ، حتّى أمر مرّة برجم الحامل ، حتّى منعه من ذلك أمير المؤمنين عليهالسلام ، وروي أنه معاذ ، وقال له : إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها ، فرجع عن رجمها.
وأخرى : برجم المجنونة ـ مع إجماع الأمّة عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : رفع القلم عن ثلاث : عن الصبيّ حتّى يبلغ ، وعن النائم حتّى ينتبه ، وعن المجنون حتّى يفيق ـ حتّى نبّهه أمير المؤمنين عليهالسلام على ذلك ، فرجع عنه.
وأخرى : أنه وجد على زعمه رجلا يفجر بامرأة ، فأخذهما ليجلدهما ، فلقيه أمير المؤمنين عليهالسلام ، فقال : ما لك ولهما فقال : يا أبا الحسن وجدت هذا الرجل يفجر بهذه ، فقال له أمير المؤمنين عليهالسلام : عليك البيّنة ، وإلاّ فلهما في جنبك حدّان ، إلاّ أن يعفوا ، فاستعفاهما فعفوا ، فقال : لو لا علي هلك عمر.
وجهله بما يجب في المملصة (٢) حتّى أفتاه أمير المؤمنين عليهالسلام بلزوم الدية على عاقلته ، ففضّها لوقته على بني عدي ، وقال : لو لا علي هلك عمر.
وهذه أمور لا يجهلها من له أدنى أنس بالأحكام ، فضلا عن العالم المبرز.
ومنه : جهله بالحكم في المغيرة بن شعبة ، ووجوب تعزيره باتفاق.
ومنه : تكميله الحدّ على ابنه بعد الوفاة ، وجهله بسقوط الحدّ عن الأموات.
ومنه : جهله بأنّ الثابت من دين النبي صلىاللهعليهوآله لا يجوز نسخه برأي ولا اجتهاد ، حتّى أقدم على تحريم متعة النساء برأيه ، المعلوم تحليلها من زمن النبي صلىاللهعليهوآله ، وقد اعترف بذلك في قوله ، ومتعة الحج ، المنطوق بها في القرآن المجمع على صحّتها.
__________________
(١) الزمر ٣٩ : ٣٠.
(٢) أملصت المرأة بولدها : أسقطت. الصحاح ٣ : ١٠٥٧ ملص.