وهذا القول منه يدل على ثبوت تحليل المتعة ـ إلى أن حرمها هو ـ من وجوه :
منها : أنّ التحريم لو كان ثابتا عن نبيّ الهدى عليه الصلاة والسلام لاستغنى ثبوته عن تحريمه الّذي لا يفيد شيئا ، كاستغناء سائر المحرّمات.
ومنها : أنّه صرّح فيه بقوله : كانتا حلالا أنا أحرّمهما ، فنسب التحليل إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وأضاف التحريم إلى نفسه ، وليس إليه منه شيء.
ومنها : أنه أطلق القول بتحريم المتعتين ، وقد أجمع المسلمون ونطق القرآن بمتعة الحجّ ، وكونها عبادة في حياة النبي صلىاللهعليهوآله وإلى الآن ، فدلّ ذلك على مساواة متعة النساء لها في هذا الحكم ، وتخصّص تحريمها بقوله في تلك الحال ، لخروج القول منه بتحريمهما مخرجا واحدا.
ومنها : أنه علّل تحريم كلّ منهما بشيء رآه عنده صلاحا ، ولا يجوز تحريم الحلال الشرعي ولا إسقاط العبادة بالرأي على مذهب أحد من الأمّة.
ومنها : أنّها لو كانت حراما في زمنه عليه السلام لاستغنى بثبوت المفسدة في المحرمات الشرعية من تعليل ظاهر الفساد ، وسكوت الحاضرين ليس بشيء يعتدّ به ، لاحتماله ، ولأنه لم يدلّ على تحريم متعة الحج ، فكذلك متعة النساء.
وممّا يدلّ على إباحة هذا الضرب من النكاح إلى أن حرّمه إجماع الأمّة على تحليله في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وعدم دليل على تحريمه ، وتعذّر إثبات أحد يعرف له مذهب في تحريمه مدّة زمان النبي صلىاللهعليهوآله وخلافة أبي بكر وصدر من ولايته ، وذلك يقتضي تخصّص التحريم به ، وتحريم المعلوم تحليله فسق.
ومنها : تحريمه المغالاة في المهور مع تقرير الشرع بإباحتها ، ورجوعه عن ذلك بقول امرأة ، وقوله : كلّ أحد أفقه من عمر حتّى النساء.
ومنها : ابتداعه صلاة موظّفة ذات صفة مخصوصة في شهر رمضان ، وعقده الجماعة بها ، مع وقوف العبادات الشرعية فرضا ونفلا على المصالح المفتقر بيانها إلى نصّه تعالى ، وهو مفقود فيها ، فثبت أنّها بدعة.
ولأنه عليهالسلام لم يجمع بهم منذ بعث وإلى أن قبض في صلاة نافلة ، ولو كان