والطعن على عاقدها من وجوه :
منها : أنّه مخالف بذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله على مذهبي القائلين بالنصّ والاختيار ولمن نصّ عليه ولجميع الأمّة ، وذلك ضلال بغير شبهة.
فأمّا مخالفته لرسول الله صلىاللهعليهوآله ، فلأنّ الشيعة تقول : إنّه عليهالسلام نصّ على رجل بعينه حسب ما دللنا عليه ، ومن خالفها يدّعي أنه عليهالسلام لم ينص على أحد ، وترك أمر الإمامة إلى الأمّة بأسرها لتختار من شاءت ، والشورى بخلاف الأمرين بغير شبهة.
وأمّا مخالفته لأبي بكر ، فلأنه نصّ عليه بالخلافة شاءت الأمّة أم أبت ، وليست الشورى كذلك.
وأمّا مخالفته لسائر فرق الأمّة ، فلا شبهة في مخالفته بالشورى للقائلين بالنصّ والدعوة والميراث ، والاختيار عند القائلين به عقده مردود إلى جميع العلماء ، وتسليم العامة في قصير الزمان أو طويله ، ولا أحد منهم يجيز عقدها ببعض العلماء ، ولا تخص بولايته واحدا من واحد ، ولا إماما من مأموم ، ولا يعيّن مقدار زمانه ، والشورى بخلاف ذلك.
هذا كلّه لانّها مقصورة على اقتراح عمر دون سائر الأمّة ، مع كونه واحدا منها ، ولم يجعل الله له ذلك دونها على رأي أحد ، ومقصورة على نفر من الأمّة تخيّرهم برأيه معدودين لا تجوز الزيادة عنده فيهم ، ولا أمارة على ثبوت الإمامة باختيارهم فضلا عن دليل ، ومنحجز عليهم في الاجتهاد ، وترجيح فرقة ابن عوف على الأخرى وتضيّق زمان الاختيار ، مع إجماع الأمّة على أنّه لا يحجز في رأي مجتهد ولا تعيين لمدّة زمانه ، ولا دليل على قبول رأي مجتهد دون مجتهد.
ومنها : شهادته للقوم بالجنّة والرضوان من رسول الله صلى الله عليه وآله ، وصلاح كلّ منهم للإمامة دون سائر الصحابة ، ثم نقض ما أبرم ، وأكذب ما أخبر من وجوه :
أوّلها : وصفه كلا منهم بصفة تمنع من صلاحه للإمامة ، هذا بالدعابة ، وهذا