للمانع من ذلك بإخافته إذ كان ذلك أجمع من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعلق فرضها بالتمكن منها وعدم المفسدة دون الحجة عليه السلام الممنوع من ذلك بالخوف والاضطرار.
وأما إرشاد الضال عن الحق إليه فالأدلة على التكليف العقلي ثابتة والتخويف من ترك النظر فيها حاصل والبراهين على الحق من التكليف الشرعي قائمة والتخويف من الإعراض ثابت ظاهر وإن كان الحجة غائبا.
فمن ضل عن تكليف عقلي أو شرعي والحال هذه أتى من قبل نفسه ولم يجب على الإمام إرشاده لكونه قادرا على النظر في أدلة المعارف ومستطيعا لتأمل (١) فتيا الشيعة وما يستند إليه من وجود الحجة المعصوم من ورائهم وفرض النظر في ذلك مضيق عليه بالتخويف الشديد من تركه فلو فعل كل مكلف ما يجب عليه منه لعلم ما يلزمه من تكليفه عقلا وسمعا ولما لم يفعل فالحجة لازمة له ولا عذر له في تقصيره عما يجب عليه علمه وعمله وإن كان الإمام عليه السلام غائبا.
وأما حقوق الأموال الواجب حملها إليه ففرض قبضها وتصرفها في وجوهها موقوف على تمكنه صلوات الله عليه وآله من ذلك وعدم التمكين له التبعة على مسبب هذا المنع ولا تبعة عليه كما لا تبعة على من قبله من آبائه عليهم الصلاة والسلام ومن قبلهم من أنبياء الله وحججه صلوات الله عليهم وفرض مكلف ذلك إخراج ما تعين عليه فرضه من الزكوات والفطرة وشطر الخمس إلى من يستحقه وهم معروفون منصوص على أعيانهم وصفاتهم في الكتاب والسنة المعلومة بنقل آبائه عليهم السلام فإن جهل حالهم سأل علماء العصابة عنهم أو حمل ما يجب عليه من الحقوق إليهم فيضعوه في مستحقيه وعزل ما يستحقه الإمام صلوات الله عليه من الخمس والأنفال من جملة المال وأحرزه وانتظر به التمكن من إيصاله إليه أو إلى من يأذن له قبضه والوصية به إن خاف الفوت قبل ذلك كسائر الحقوق المتعذر معرفة مستحقها بعينه فإن ضعف عن
__________________
(١) في الأصل : « التأمل ».