قال : (٣) « وما أصاب أهل البغي بعضهم من بعض في حال بغيهم ، فهو هدر (٤) ، إن رأى الإِمام العدل ، إنّ في موادعة أهل البغي قوّة لأهل العدل وخيراً ، وادعهم كما يوادع المشركون ، وما كان من أموال أهل البغي في أيدي أهل العدل ، فينبغي أن يحبسوها عنهم ما داموا على بغيهم ، فإن فاؤوا اعطوهم إيّاه ، ولا يكون غنيمة ولكنّه يحبس لئلّا يقووا به على حرب أهل العدل ، ويقاتل المشركون مع أهل البغي إذا كان الأمر لأهل العدل ، فإن أصابوا غنائم أخذ أمير أهل العدل الخمس ، ( وفيمن ) (٥) قاتل معه من أهل العدل (٦) الأربعة الأخماس ، ولم يمكّن أمير أهل البغي من الخمس ويقاتل دونه » روينا ذلك كلّه من أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) .
[ ١٢٦٢٩ ] ٢٧ ـ ابراهيم بن محمّد الثّقفي في كتاب الغارات : عن اسماعيل بن أبان ، عن عمرو بن شمر ، عن سالم الجعفي ، عن الشعبي ، عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا كنتم وإيّاهم في طريق فألجئوهم إلى مضايقة ، وصغّروا بهم كما صغّر الله بهم ، في غير أن تظلموا » .
[ ١٢٦٣٠ ] ٢٨ ـ جعفر بن أحمد القمّي في كتاب الأعمال المانعة من الجنّة : روي عن المطّلب ، أنّ النّبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « من قتل رجلاً من أهل الذمّة ، حرّم الله عليه الجنّة التي توجد ريحها من مسيرة ( اثني عشر ) (١) عاماً » .
____________________________
(٣) المصدر نفسه ج ١ ص ٣٩٧ .
(٤) في الحجرية : حذر ، وما أثبتناه من المصدر .
(٥) في المصدر : وقسم على من .
(٦) في المصدر زيادة : وأهل أبغي .
٢٧ ـ كتاب الغارات ج ١ ص ١٢٤ .
٢٨ ـ الأعمال المانعة من الجنة ص ٦٣ .
(١) في المصدر : بياض .