الأوقات المباركة ، وبالقول بإضافة سائر أسماء الله تعالى الى لفظ الجلالة.
وهل يعتبر فيه اختيار أسماء الجلال كالقاهر والمهلك والمدرك ونحوها ، أو يجعل بأسماء الجمال والرحمة أيضا كالرحمن والرحيم. قد يقال بالأول لأن فائدة التغليظ التخويف وذكر أسماء الرحمة ينافيه ، وقد يقال بالثاني لأن ذكر الأوصاف يعطي تعظيما للمحلوف به فيعظم الحلف لأجل ذلك ، وهو المعهود من فعل الأكابر حيث كان حلفهم المغلظ هكذا « والذي نفسي بيده » ، و « الذي خلق النور والظلم وبرئ النسم » ، « والذي بعثك بالحق » مخاطبا للنبي صلىاللهعليهوآله ، وأمثال ذلك الى ما شاء الله.
وفي الاخبار الواردة في الباب أيضا ما هو مشتمل على التغليظ بغير أسماء الجمال كما لا يخفى. والله العالم.
التقاط
[ لو حلف على عدم الإجابة إلى التغليظ ]
إذا حلف أحد أن لا يجيبه الى التغليظ فالتمسه خصمه ، ففي الشرائع لم تنحل بيمينه ، وعن الدروس فيه نظر من اشتمالها على ترك المستحب ومن توهم اختصاصه بالحاكم.
واعلم أن ما ذكره في الدروس يشير الى اعتبار الرجحان في متعلق الحلف ، وعلى ذلك تبنى المسألة على استحباب التغليظ للحالف أو وجوبه. فان قيل بعدم الاعتبار أو قيل بعدم استحباب التغليظ أو وجوبه فمقتضى القاعدة عدم الانحلال ، لكن ورد أنه « إذا وجدت خيرا منه ـ أي مما حلفت عليه ـ فافعله » (١) ، ومقتضى ذلك الانحلال ، لان الإجابة مستحبة ولو تعلقت بمكروه. ومنه ما روي
__________________
(١) الوسائل ج ١٦ ب ٣٨ من كتاب الايمان ح ١.