[ نصب المجتهد المقلد للقضاء وتوكليه ]
هذا تمام الكلام في المسألة الاولى ، وأما المسألتان الأخيرتان ـ أعني نصب المجتهد المقلد للقضاء والنظر في المرافعات وتوكيله في إجراء صيغة الحكم ـ فالحق فيهما أيضا عدم الجواز ، للأصل السالم عن معارضة الدليل.
أما الاولى ـ أعني النصب ـ فلان إثبات جوازه يتوقف على أمرين أحدهما بمنزلة الصغرى والأخرى بمنزلة الكبرى : أحدهما أن يكون النصب جائزا في حق الامام عليهالسلام ، والثاني أن يجوز للمجتهد كلما يجوز للإمام عليهالسلام. وكلاهما ممنوعان :
( أما الأول ) فلان جواز نصبه « ع » موقوف على شرعية قضاء المقلد ، بمعنى عدم كون الاجتهاد من شرائط القضاوة عند الله تعالى ، إذ لو لا ذلك لم يجز للإمام عليهالسلام نصبه للقضاء ، لأنه لا يأذن في غير المشروع ، ولذا يستدل بأذنه « ع » في شيء على شرعيته وكونه من الأحكام الإلهية استدلال « ان » لا استدلال « لم » ، فلو لا اختصاص الاذن بالمشروع انسد الاستدلال.
ومن هنا يعلم أن القول بأن الامام علي عليهالسلام له ان يطلق نساء المؤمنين مع القول بأن الطلاق بيد من أخذ بالساق وانه مشروط عند الله تعالى برضاء الزوج ، غلط فاحش وان كان النبي وخلفاؤه صلوات الله عليهم أجمعين أولى بالمؤمنين من أنفسهم في جميع الأمور بنص الآية الشريفة « وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ » (١) الاية.
وبالجملة إذا كان الاجتهاد ـ كالرجولية مثلا ـ معتبرا في القاضي كان نصب المقلد للقضاء كنصب المرأة أمرا غير مشروع ، فجواز نصب الامام له موقوف
__________________
(١) سورة الأحزاب : ٣٥.