بالنكول لا يقصد منه سوى إخراج الحق بدون الرد ، وهو بعينه ما يدل عليه الرواية ـ فتأمل.
ومنها ـ رواية الأخرس : سأل محمد بن مسلم الصادق عليهالسلام عن الأخرس كيف يحلف؟ قال : ان أمير المؤمنين عليهالسلام كتب له اليمين وغسلها وأمره بشربها ، فامتنع فألزمه الدين (١).
وظاهرها الإلزام بدون رد اليمين والا لنقل ولزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. مضافا الى ظهور كلمة الفاء في « فألزمه الدين » على تعقيب الإلزام للامتناع بلا مهلة فتخلل اليمين بينهما.
ودعوى ان حكاية الحال مجملة لا تصلح للاستدلال. ساقطة في مثل المقام المسوق لجواب السؤال ، خصوصا إذا كان الحاكي هو الامام عليهالسلام.
لكن يمكن المناقشة فيها بوجه آخر ، وهو ان الإجماع قائم على عدم القضاء بمجرد الامتناع عن الحلف ، بل لا بد معه من أحد أمرين : اما النكول عن رد اليمين أو اليمين المردودة ، فلا بد من الالتزام بإهمال المكاتبة وعدم اشتمالها على تمام ميزان القضاء ، فتكون مجملة.
ولا يوجه بما وجهنا به الاستدلال بقوله « ولا يحلف » في رواية البصري ، تضعيفا لورود مثل هذه المناقشة الذي تو همه بعض الأجلاء كما لا يخفى.
هذا مدرك القول الثاني ، ومع ذلك فالقول الأول لم يبعد ، لما تقدم. والله العالم.
تذييل
[ مستثنيات عدم القضاء بالنكول ]
قد استثنى الأصحاب من مسألة عدم القضاء بالنكول على القول به مواضع ،
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ ب ٣٣ من أبواب كيفية الحكم ح ١.