القول في كيفية الاستحلاف
التقاط
[ عدم الإحلاف إلا بالله تعالى ]
ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنه لا بد أن يكون الحلف المثبت لحق أو النافي له ـ وبالجملة في مقام الدعوى ـ بالله تعالى ، فلو حلف بغيره لغي الحلف.
هذا في المسلم ، وأما اليهودي والنصراني والمجوسي والدهري والوثني وما أشبههم ، فقد ذكر في محكي المبسوط والشرائع أنه يجوز إحلافهم بغيره تعالى ، مع تقييده في الشرائع بما إذا كان الحلف به أردع. لكن النصوص عاما وخاصا متفقة على عدم الإحلاف إلا بالله تعالى ، منها ما سمعت في السابق « اقض بينهم بالبينة وأضفه إلى اسمي » (١).
وأما في غير مقام الدعوى فالكلام فيه تارة من حيث الحكم الوضعي كوجوب الكفارة وحصول فصل الخصومة به وأخرى من حيث الحكم التكليفي : أما الأول فالظاهر عدم الخلاف في أنه لا يترتب عليه الأثران ، وأما الثاني فقد اختلف فيه.
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ ب ١ من أبواب كيفية الحكم ح ١ و٢ و٣.