[ لو كان المدعى وكيلا عن غائب ]
هذا كله فيما إذا كان المدعي على الغائب مثلا أصيلا ، فلو كان وكيلا فهل يستحلف الوكيل مطلقا أو لا يستحلف مطلقا ، أو يفصل بين ما إذا كانت الدعوى المحتملة التقديرية دعوى إبراء الموكل أو قبضه فلا يستحلف وبين ما إذا كانت دعوى قبض الوكيل أو علمه بقبض الموكل فيستحلف؟ وجوه مبنية على استحلاف الوكيل المدعي على الحاضر مطلقا أو عدم الاستحلاف أو التفصيل بين الصورتين.
وحيث أن الأظهر الموافق لقول الأكثر في صورة دعوى الوكيل على الحاضر هو التفصيل ، كان الحكم في دعواه على الغائب أيضا كذلك ، لان الفرع لا يزيد على الأصل. فإذا كان المدعى عليه الحاضر ـ على تقدير إبراء الموكل أو قبضه ـ لا يستحلف الوكيل فكيف يستحلفه الحاكم لاحتمال دعوى الغائب إبراء الموكل.
نعم لما كان دعوى الحاضر على الوكيل قبضه أو علمه بقبض الموكل مسموعة مستتبعة لا حلافه استحلف أيضا في الدعوى على الغائب على عدم القبض أو عدم العلم به.
ولو قيل : ان دعوى الحاضر على الوكيل قبضه أو علمه غير مسموعة أيضا ، فلا يتوجه الحلف على عدمها على الوكيل ، كان الحكم في الدعوى على الغائب عدم الاستحلاف أيضا مطلقا. فظهر وجوه المسألة المشار إليها.
وكيف كان فلو قيل باستحلاف الوكيل فلا كلام ، والا ففي القضاء بالبينة أو عدم القضاء وإيقاف الدعوى الى زمان حضور الغائب أو مباشرة الموكل بنفسه الدعوى أيضا. وجهان أشير إليهما فيما تقدم من أن اليمين هل هي شرط في القضاء على الميت والغائب ونحو هما مطلقا أو إذا كانت ممكنة. وعلى الأول