التقاط
[ نقض حكم الحاكم إذا عرف فسق الشهود ]
إذا حكم الحاكم بعد إحراز العدالة كل على مذهبه ثمَّ ظهر للحاكم فسق الشهود قبل الحكم ، فهل يجب عليه نقض الحكم كما صرح به غير واحد أم لا.
وعلى تقدير النقض ففي وجوب النقض على كل من كان عالما بفسقهم من مجتهد أو مقلد ، أو التفصيل بين علم الحكام فالنقض وعلم المقلد فالعدم. وجوه واحتمالات تنشأ من التأمل في أن عدالة الشهود شرط علمي للحاكم أو واقعي ، وعلى الأول فهل العبرة بعلم الحاكم الذي حكم أو نوع الحكام ، وعلى الثاني يجب على كل من علم بفسقهم نقض الحكم كما لو علم الحاكم نفسه سواء كان مجتهدا أو مقلدا.
لا يقال : إذا كانت العدالة شرطا واقعيا لم ينفذ الحكم إلا في حق من علم بعد التهم ، فيجوز للشاك النقض أيضا كالعالم بالفسق.
لأنا نقول : علم الحاكم يقوم مقام علم غيره في صورة الشك خاصة لا مطلقا ، وعلى الأول من شقي الأول لا يجوز النقض مطلقا حتى من الحاكم وعلى الثاني يجوز لغير الحاكم من سائر الحكام النقض دون المقلد ، فكل حاكم يتبع علمه بالعدالة والفسق وأما صورة الجهل فمثل ما ذكر من قيام علم الحاكم الذي حكم مقام علم غيره.
وهذه الوجوه آتية في عدالة شهود الطلاق أيضا بالنسبة إلى المطلق أو الشهود أو غيرهم من سائر المكلفين.
والتحقيق أن حكم الحاكم بمقتضى البينة نظير فتوى المجتهد بمؤدى الرواية ، وان الفتوى والحكم كليهما ناظران الى مدلول الامارة الشرعية من حيث كونه مدلولا لها لا من حيث كونه مطابقا للواقع ، فوظيفة الحاكم الإلزام بما تقوله البينة العادلة من حيث كونه قول البينة لا من حيث كونه صدقا أو كذبا ، كما أن وظيفة