الواقعي ، وظاهر أنّ النتيجة على الأوّل علميّة ، وعلى الثاني ظنّيّة ، وعلى الثالث شكّيّة أو وهميّة ، وهي مع ذلك حكم الله في حقّ المجتهد.
وقد يكون دليل واحد موقوفا على مقدّمات بعضها علميّة وبعضها ظنّيّة ، وظاهر أنّ النتيجة حينئذ تكون ظنّيّة ، وقد يكون موقوفا على مقدّمات بعضها ظنّيّة وبعضها شكّيّة كما لو كانت من الأمارات التعبّدية ، وظاهر أنّ النتيجة حينئذ شكّيّة ومع ذلك هي حكم الله لا غير ، فلو أخبرنا عدل عن الإمام بأنّه قال : « أكرم العلماء » فالعمل به موقوف على مقدّمات بعضها ظنّيّة وبعضها تعبّديّة ، لأنّه يتوقّف أوّلا على إثبات صدق المخبر في قوله : « قال كذا » ، وبعد الفراغ عن ذلك لابدّ من إحراز أنّ المراد من الأمر هل الوجوب أو غيره ، ومن العلماء هل هو العموم أو الخصوص.
ثمّ بعد الفراغ عن ذلك ، لابدّ من النظر على أنّ الإمام إنّما أراد هذا المعنى في مقام بيان الحكم الواقعي المكتوب في اللوح المحفوظ ، أو في مقام التقيّة.
ولا ريب أنّ الجهة الاولى ظنّيّة ، وهي الّتي نقول فيها بالظنّ الاطمئناني.
وأمّا الجهة الثانية فهي مبتنية على الظنّ النوعي ، من جهة كون حجّيّة الظواهر من هذا الباب.
وكذلك الجهة الثالثة لو قلنا بموجب أصالة عدم التقيّة من باب التعبّد ، فلو فرضنا عدم اتّفاق ظنّ شخصي في هاتين الجهتين فكيف تصير النتيجة الّتي هي حكم الله علميّة أو ظنّية ، ومع هذا يجب الأخذ بها لمكان التعبّد الّذي لا يضرّ فيه الشكّ ولا الوهم ، ومن هذا الباب ما لو أخبرنا العدل بقوله : « قال فلان » ، فإنّ الشكّ تارة يقع في صدقه وكذبه في إسناد القول إلى فلان ، واخرى من جهة تعبيره بلفظة « قال » من حيث إنّها تطلق ويراد منها إسناد القول إليه بسماع منه ، وقد تطلق ويراد منها إسناد القول إليه بحذف الواسطة من غير سماع منه ، غير أنّه ظاهر في الأوّل ، ولا يعتبر فيه حصول الظنّ الشخصي.
نعم يعتبر الظنّ الاطمئناني في الجهة الاولى ، فإذا فرضنا حصوله في تلك الجهة لا يلازم ذلك حصوله من الجهة الاخرى ، بل قد تكون هذه الجهة مشكوكة غير أنّ الشكّ فيها بعد إعمال أصالة عدم الحذف غير مضرّ بلزوم الأخذ بالنتيجة ، ومع هذا فكيف يدّعى الظنّ بأصل الحكم الواقعي فضلا عن كونه اطمئنانيّا؟
وبالجملة فليس معنى حجّيّة خبر الواحد من باب الظنّ الاطمئناني لزوم تحصيل الظنّ الاطمئناني بالحكم الواقعي ، بل قد لا يحصل بالنسبة إليه إلاّ الشكّ ، لكون بعض مقدّمات