فصل (٥)
فيما نذكره من الرواية بغسل يوم الأضحى
بإسنادنا إلى أبي جعفر بن بابويه رضوان الله جلّ جلاله عليه فيما ذكره من كتاب من لا يحضره الفقيه فقال ما هذا لفظه :
وروى ابن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن غسل الأضحى؟ قال :
واجب إلاّ بمنى (١).
ثمّ قال رحمهالله : وروي أنّ غسل الأضحى سنّة (٢).
أقول : إنّه إذا ورد لفظ الأمر بالوجوب لشيء يكون ظاهر العمل عليه أنّه مندوب ، فعسى يكون المراد بلفظ الواجب التأكيد للعمل عليه ، وإظهار تعظيمه على غيره من غسل مندوب من لم يبلغ تعظيمه إليه.
فصل (٦)
فيما نذكره ممّا يعتمد الإنسان في يوم الأضحى عليه بعد الغسل المشار إليه
وجدنا ذلك في بعض مصنّفات أصحابنا المهتمّين بالعبادات بنسخة عتيقة ، ذكر مصنّفها أنها مختصر من كتاب المنتخب ، فقال ما هذا لفظه :
العمل في يوم النحر ، تبكّر يوم النحر فتغتسل وتلبس أنظف ثوب لك ، وتقول عند ذلك :
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، اللهُمَّ إِنّا نَسْتَفْتِحُ الثَّناءَ بِحَمْدِكَ ، وَنَسْتَدْعِي الثَّوابَ بِمَنِّكَ ، فَاسْمَعْ يا سَمِيعُ مِدْحَتِي ، فَكَمْ يا إِلهِي مِنْ كُرْبَةٍ قَدْ كَشَفْتَها فَلَكَ الْحَمْدُ ، وَكَمْ يا إِلهِي مِنْ دَعْوَةٍ قَدْ أَجَبْتَها فَلَكَ الْحَمْدُ ، وَكَمْ يا إِلهِي مِنْ رَحْمَةٍ قَدْ نَشَرْتَها فَلَكَ الْحَمْدُ ، وَكَمْ يا إِلهِي مِنْ عَثْرَةٍ قَدْ أَقَلْتَها فَلَكَ الْحَمْدُ ،
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٢١ ، عنه الوسائل ٣ : ٣٣٠.
(٢) الفقيه ١ : ٣٢١ ، عنه الوسائل ٣ : ٣٣٠.