ولتصريح المرتضى رضياللهعنه (١) على ما نقله عنه جمع ، منهم صاحب (المعالم) : (بأن أكثر أخبارنا المروية في كتبنا معلومة مقطوع [بصحتها] (٢) إما بالتواتر ، أو بأمارة وعلامة دلّت على صحتها وصدق رواتها ، فهي موجبة للعلم مقتضية للقطع وإن وجدناها مودعة في الكتب بسند مخصوص من طرق الآحاد) (٣) انتهى.
ونقل الشيخ قطب الدين أبو الحسين سعيد بن هبة الله بن الحسين الراوندي قدسسره في كتاب (فقه القرآن) عن المرتضى رضياللهعنه في بعض مسائله (الطبرستانية) أنه قال : (إن فروع الدين كأصوله في أن على كل واحد منها أدلّة قاطعة واضحة لائحة ، وأن التوصل بكل واحد من الأمرين ـ يعني الاصول والفروع ـ ممكن صحيح ، وأن الظن لا مجال له في شيء من ذلك ، ولا الاجتهاد المفضي إلى الظن دون العلم) (٤) إلى آخر كلامه قدسسره ، وحينئذ (٥) فيرجع كلامه إلى كلام الشيخ في معنى الخبر الواحد الممنوع من جواز التعبد به ، وصحة أخبارنا كما ادعيناه.
وثالثها : ما أجاب به عن الدليل الثاني من الاستناد إلى حجية البراءة الأصلية ، وفيه ما صرح به قدسسره في كتاب (المعتبر) من أن الاعتماد على البراءة الأصلية إنما يتّجه فيما يعلم أنه لو كان هناك دليل لعثر عليه ، أما لا مع ذلك فإنه يجب التوقّف.
والدليل في الجملة هنا موجود ، ووجود المعارض لا يخرجه عن كونه دليلا ، ولو عورض بمرجوحية في مقابلة المعارض ، فلا يصلح للدلالة. فالدليل العام على وجوب الاحتياط كاف في الخروج عن قضيّة الأصل ووجوب الزيادة (٦).
ورابعها : قوله : (ويمكن أن يقال قد أجمعنا) ـ إلى آخره ـ فإن فيه أن ثبوت
__________________
(١) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الاولى) : ٢٦.
(٢) في النسختين : على صحّتها.
(٣) معالم الاصول : ٢٧٤.
(٤) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الاولى) : ١٥٤.
(٥) ليست في «ح».
(٦) المعتبر ١ : ٣٢.