والظاهر أنه أشار بقوله : (وقد روي) إلى رواية التوقيع المنقول في (التهذيب) (١) عن الحميري. ونقل (٢) عن أبي الصلاح القول بالتحريم ، وتردّد في الإبطال.
ومن الأخبار الدالة على ما ذهبوا إليه رواية معمر بن خلاد عن الرضا عليهالسلام : «لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم تتّخذ قبلة» (٣).
ورواية أبي اليسع المنقولة في (الأمالي) قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا أسمع قال : إذا أتيت قبر الحسين عليهالسلام أجعله قبلة إذا صليت؟ قال : «تنحّ هكذا ناحية» (٤).
وروى فيه بهذا المضمون خبرا آخر (٥) ، نقل (٦) ذلك شيخنا المجلسي رحمهالله في كتاب مزار (البحار) ، وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : الصلاة بين القبور؟ قال : «صلّ بين (٧) خلالها ، ولا تتخذ شيئا منها قبلة ؛ فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن ذلك ، وقال : لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا ، فإن الله عزوجل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (٨).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٢٨ / ٨٩٧ ، وسائل الشيعة ٥ : ١٦٠ ، أبواب مكان المصلّي ، ب ٢٦ ، ح ١.
(٢) انظر : مختلف الشيعة ٢ : ١٢٤ ـ ١٢٥ / المسألة : ٦٦ ، روض الجنان : ٢٢٨.
(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٢٨ / ٨٩٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ / ١٥١٤ ، وسائل الشيعة ٥ : ١٥٩ ، أبواب مكان المصلي ، ب ٢٥ ، ح ٣.
(٤) لم نعثر عليه في الأمالي وهو موجود بنصّه في كامل الزيارات : ٤٢٥ / ٢ ، وعنه نقله كل من صاحب بحار الأنوار ٩٨ : ٢٨١ ، ووسائل الشيعة ١٤ : ٥٢٠ ، أبواب المزار وما يناسبه ، ب ٦٩ ، ح ٨.
(٥) بحار الأنوار ٩٨ : ٨١ ـ ٨٢ / ٥.
(٦) من «ق» ، وفي «ح» : نقله.
(٧) في علل الشرائع : في ، بدل : بين.
(٨) علل الشرائع ٢ : ٥٦ / ب ٧٥ ، ح ١ ، وسائل الشيعة ٥ : ١٦١ ، أبواب مكان المصلّي ، ب ٢٦ ، ح ٥.