ومنها الحكم بطهارة ما اشتبه بنجس ، وحلّية ما اشتبه بمحرم مع عدم الحصر والتمييز ، ونجاسة الجميع وحرمته إذا كان محصورا. وقد تقدم الكلام على هذه القاعدة مستوفى في الدرّة (١) المشتملة على البحث مع صاحب (المدارك) والمحدث الكاشاني ، والفاضل الخراساني ـ عطر الله مراقدهم ـ في هذه المسألة.
ومنها تلافي الفعل المشكوك فيه قبل تجاوزه ، والمضي في الشكّ بعد الخروج عنه ؛ لقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : «إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت [فشكّك] ليس بشيء» (٢).
وقوله عليهالسلام في موثقة محمد بن مسلم : «كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو» (٣).
وقوله عليهالسلام في رواية أبي بصير : «كلّ شيء شك فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه».
إلى غير ذلك من الأخبار.
وفي هذه القاعدة الشريفة أبحاث منيفة ذكرناها في أحكام الوضوء من كتابنا (الحدائق الناضرة) (٤) ، وفّق الله تعالى لإتامه.
ومنها رفع الحرج لقوله سبحانه (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (٥) ، (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (٦) ، (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها) (٧) ،
__________________
(١) انظر الدرر ٢ : ١٢٩ ـ ١٦٥ / الدرّة : ٢٥.
(٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٥٢ / ١٤٥٩ ، وسائل الشيعة ٨ : ٢٣٧ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٢٣ ، ح ١.
(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٤٤ / ١٤٢٦ ، وسائل الشيعة ٨ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٢٣ ، ح ٣.
(٤) الحدائق الناضرة ٢ : ٣٩١ ـ ٤٠٨.
(٥) الحجّ : ٧٨.
(٦) البقرة : ١٨٥.
(٧) البقرة : ٢٨٦.