لصحيحة زرارة (١) وغيرها (٢). وفي الطير ما دف دون ما صف ، أو ما كان دفيفه أكثر من صفيفه ، ولو اتي به مذبوحا فيؤكل ما كان له قانصة دون ما لم يكن كذلك ، لرواية ابن أبي يعفور (٣) وغيرها (٤). وفي السمك ما كان له فلس دون ما ليس كذلك ، كما استفاضت به الأخبار (٥).
ومنها رفع الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما لا يطاق وما لا يعلم وما اضطرّ إليه والحسد والطيرة والوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة. رواه الصدوق في (الفقيه) (٦) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. والرفع في هذا الموضع أعم من أن يكون برفع الإثم والمؤاخذة ، كما في بعض الأفراد المعدودة أو رفع الفعل وانتفاء التكليف به (٧) كما في البعض الآخر.
ومنها العمل بالتقية إذا ألجأت الضرورة إليها. والأخبار بذلك أكثر وأظهر من أن يتعرض لنقلها ، بل ربما كان ذلك من ضروريات المذهب. وفي هذه القاعدة تفصيل حسن ذكرناه في كتابنا (الحدائق الناضرة) (٨) في أبحاث الوضوء.
ومنها العمل بالبراءة الأصلية (٩) في الأحكام التي يعم بها البلوى كما تقدمت
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٩ : ١٦ / ٦٠ ، ٦٣ ، وسائل الشيعة ٢٤ : ١٥٥ ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب ٢٠ ، ح ٤.
(٢) وسائل الشيعة ٢٤ : ١٥٤ ـ ١٥٧ ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب ٢٠.
(٣) الكافي ٦ : ٢٤٨ / ٦ ، باب ما يعرف به ما يؤكل من الطير .. ، وسائل الشيعة ٢٤ : ١٥١ ، أبواب الأطعمة المحرمة ، ب ١٨ ، ح ٦.
(٤) وسائل الشيعة ٢٤ : ١٤٩ ـ ١٥١ ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب ١٨.
(٥) وسائل الشيعة ٢٤ : ١٢٧ ـ ١٢٩ ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب ٨.
(٦) الفقيه ١ : ٣٦ / ١٣٢ ، وفيه عن النبي ، وسائل الشيعة ٨ : ٢٤٩ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٣٠ ، ح ٢ وهو بهذا السند في الخصال ٢ : ٤١٧ / ٩ ، باب التسعة.
(٧) ليست في «ح».
(٨) الحدائق الناضرة ٢ : ٣١٥ ـ ٣١٨.
(٩) انظر الدرر ١ : ١٥٥ ـ ١٨٦ / الدرة : ٦.