ومنها ـ ما رواه في الكافي في الصحيح : «عن إبراهيم بن نعيم الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام : انه سئل عن الرضاع؟ فقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (١).
ومنها ـ ما رواه في الكافي : «عن عبد الله بن سنان في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة» (٢).
ومنها ـ ما رواه في الكافي والفقيه عن أبي عبيدة الحذاء في الصحيح قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ولا على أختها من الرضاعة ، وقال : ان عليا عليه السلام : ذكر لرسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ بنت حمزة. فقال رسول (ص) : أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة ، وكان رسول الله صلّى الله عليه وآله : وعمه حمزة قد رضعا من امرأة» (٣).
ونحوها ـ رواية أبان عمن حدثه ، وحسنة الحلبي ، المرويتان في الكافي» (٤).
__________________
(١) في نفس المصدر حديث رقم (٢) من الباب ، الحديث عن أبي الصباح الكناني ، والظاهر أنه هو المسمى (بإبراهيم بن نعيم) وبنفس النص ، حديث رقم (٣) من الباب عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام.
(٢) كتاب النكاح ، باب نوادر في الرضاع ، حديث رقم (١٠).
(٣) راجع من الكافي : باب نوادر في الرضاع من كتاب النكاح ، حديث رقم (١١).
(٤) أما رواية أبان عمن حدثه فهي هكذا : «عن أبي عبد الله (ع) قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : عرضت على رسول الله ابنة حمزة