ومنها ـ ما رواه في الكافي : «عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته ، فهل لها أن تبيعه؟ قال : فقال :
لا هو ابنها من الرضاعة ، حرم عليها بيعه وأكل ثمنه ، قال ثم قال : أليس رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (١).
ومنها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي وابن سنان : «عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال : تعتقه» (٢).
ومنها ـ ما رواه عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم جميعا : «عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يملك أمه من الرضاعة ، ولا أخته ولا عمته ، ولا خالته ، فإنهن إذا ملكن عتقن ، وقال : كلما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع» (٣).
__________________
فقال : أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاع».
وأما صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله قال : قال أمير المؤمنين (ع) في ابنة الأخ من الرضاع : لا آمر به أحدا ولا أنهى عنه ، وانما أنهى عنه نفسي ، وولدي ، وقال : عرض على رسول الله (ص) أن يتزوج ابنة حمزة ، فأبى رسول الله وقال : هي ابنة أخي من الرضاع ، وكلاهما في باب الرضاع من كتاب النكاح رقم (٤ ، ٥).
(١) باب النوادر من كتاب النكاح حديث رقم (١٦) وفي الوسائل في باب ١٧ من أبواب ما يحرم من الرضاع.
(٢) الوسائل باب ١٧ من أبواب ما يحرم من الرضاع حديث (٢)
(٣) في الوسائل ، باب ٤ من أبواب بيع الحيوان حديث رقم (١) وهو طويل والمذكور هنا ـ آخره ـ