ومنها ـ ما رواه في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن العبد الصالح عليه السلام : «قال : قلت له أرضعت أمي جارية بلبني؟ قال : هي أختك من الرضاعة ، قال : قلت : فتحل لأخي من أمي لم ترضعها بلبنه يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر ، قال : والفحل واحد؟ قلت :
نعم هو أخي لأبي وأمي ، قال : اللبن للفحل ، صار أبوك أباها وأمك أمها» (١).
ومنها ـ في الموثق عن سماعة : «قال : سألته عن رجل كان له امرأتان ، فولدت كل واحدة منهما غلاما. فانطلقت إحدى امرأته فأرضعت جارية من عرض الناس ، أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية؟ قال : لا لأنها أرضعت بلبن الشيخ» (٢) ، ومنها ـ ما عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر : «قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام : عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت فقال : اللبن للفحل» (٣).
ومنها ـ في الصحيح : «عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ، ثم ماتت المرأة ، فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ، ثم انها أرضعت من لبنها غلاما ، أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟
__________________
(١) الوسائل ، كتاب النكاح باب (٨) من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث (٣) والمقصود من العبد الصالح هو الامام موسى بن جعفر (ع).
(٢) المصدر الآنف الذكر ، باب ٦ حديث رقم (٦).
(٣) الوسائل ، كتاب النكاح باب ٦ من أبواب ما يحرم الرضاع حديث (٧).