قال : ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه» (١).
ومنها ـ في الحسن عن الحلبي : قال : «قلت لأبي عبد الله (ع) أم ولد رجل قد أرضعت صبيا ، وله ابنة من غيرها ، تحل لذلك الصبي هذه الابنة؟ فقال : ما أحب أن يتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده» (٢).
ومنها ـ عن التهذيب في الموثق : «عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا أرضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته» (٣).
ومنها ـ ما عن الكافي : «في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لو أن رجلا تزوج جارية رضيعا فأرضعته امرأته فسد نكاحه. قال : وسألته عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها؟ قال لا : قلت : فنزلت منزلة الأخت من الرضاعة؟ قال : نعم من قبل الأب» (٤).
وبهذا الاسناد عن الحلبي وعبد الله بن سنان : «عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده؟
__________________
(١) المصدر الآنف الذكر حديث رقم (٥).
(٢) المصدر الآنف الذكر ، حديث رقم (٨).
(٣) المصدر الآنف الذكر ، باب ١٥ حديث (٣).
(٤) الوسائل ، باب ١٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، حديث رقم (١).