قال : تحرم عليه» (١).
ومنها ـ رواية عثمان عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : «ان أخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت ، فأرضعت جارية من عرض الناس فيحل لي أن أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي؟ قال : لا ، إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (٢).
ومنها ـ رواية مسمع : «عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : أمير المؤمنين عليه السلام. ثمانية لا تحل مناكحتهم ـ إلى أن قال ـ أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، أمتك وهي خالتك من الرضاعة» (٣) الحديث.
ومنها ـ روايته الأخرى : «عنه عليه السلام قال : عشر لا يجوز نكاحهن ـ إلى أن قال ـ أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة» (٤).
__________________
(١) الوسائل : كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالرضاع باب ١٠ ، حديث (٢). والكافي ، باب نوادر في الرضاع حديث (٦).
(٢) الوسائل ، كتاب النكاح باب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث رقم (٧).
(٣) في كتاب النكاح من الكافي باب في نحوه ، حديث (١) بسنده هكذا : «.. عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام :
قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ثمانية لا تحل مناكحتهم أمتك ، أمها ، أمتك أو أختها ، أمتك ، وأمتك ، وهي عمتك من الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة ، أمتك وهي أرضعتك ، أمتك ، وقد وطئت حتى تستبرأها بحيضة ، أمتك وهي حبلى من غيرك ، أمتك وهي على سوم أمتك ولها زوج». ومثله في الوسائل كتاب النكاح.
(٤) في أبواب ما يحرم بالرضاع روايات كثيرة بهذا المضمون