ستعرف الكلام فيه في الفرع الآتي.
لا يضر بعد الجبر ، والعمل بمضمونه في إثبات المدعى لتصريحه بانفساخ نكاح الصغيرة ، والأولى من المرضعتين.
وبالجملة : لا إشكال في حكم المسألة بعد وضوح مدركها : من تطابق النصوص والفتاوى عليه.
فلا يلتفت إلى ما عسى أن يقال على تحريم الكبيرة مؤبدا لصيرورتها بالإرضاع أم الزوجة : بأنه بمجرد صدق الأمية والبنتية يتحقق انفساخ النكاح ، فيستحيل صدق أمية الزوجة فعلا ، ضرورة استلزام صدق الأمية فسخ الزوجية ، لأنه أول آنات صدق
البنتية.
أو يقال على انفساخ نكاح الصغيرة أيضا ، مع عدم الدخول بأمها المرضعة بعدم الموجب لانفساخ نكاحها ، مع اقتضاء الأصل بقاءه واختصاص الأم بالانفساخ بناء على تعميم الزوجة لمن كانت زوجة (١) لتحقق سبب التحريم فيها وإبقاء الربيبة على عقدها الأول من غير حاجة إلى تجديد العقد عليها لصحة نكاح الربيبة ، مع عدم الدخول بأمها ، وان عقد عليها أولا ، ثم انفسخ عقدها ، ولا يقاس المقام بالعقد على الأم وبنتها دفعة لعدم التأثير في كل من العقدين الموجب لعدم تحقق الزوجية لكل منهما.
إذ ذلك كله ـ مع انه اجتهاد في مقابل النص (٢) يدفع الأول منهما :
__________________
(١) وان لم تكن بالفعل زوجة ، بل هي ربيبة غير مدخول بأمها ، فتكون الأم ـ على هذا ـ مشمولة لقوله تعالى : ـ في تعداد المحرمات من النساء ـ «وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ» فتحرم : وذلك على اختيار أن المشتق حقيقة في الأعم مما تلبس بالمبدإ بالفعل وفيما انقضى عنه المبدء وتلبس بالفعل بغيره.
(٢) تلك النصوص المشار إليها آنفا من خبر ابن مهزيار وغيره.