أولا : أنه يكفي في التحريم المؤبد صدق الأمية ، ولو على من كانت زوجة على المشهور شهرة عظيمة ، وثانيا إن مرتبة انفساخ الزوجية متأخرة طبعا عن مرتبة صدق الأمية والبنتية ، لأنها معلولة ، والمعلول متأخر عن العلة بالذات ، وان اقترنا بالزمان ، وهذا القدر من التأخر ـ ولو طبعا ـ كاف في تحقق سبب التحريم. والثاني منهما : بأن المانع هو امتناع اتحاد زمان زوجية الأم وبنتها ، وهو كما يمنع عن تأثير العقدين ابتداء كذلك يمنع عن دوام أثرهما ، وبعد الانفساخ لا مانع عن تجديد العقد على البنت ما لم يدخل بأمها.
هذا : وقد تقدم الكلام في ما يتعلق بثبوت مهر الصغيرة حينئذ وسقوطه مطلقا ، أو على التفصيل المتقدم ، وأما الكبيرة ، فيثبت مهرها بعد الدخول مطلقا وقبله أيضا ، ان لم يكن الفسخ من قبلها ، وإلا فيسقط كله مطلقا ، ولو كان لضرورة ، لأن الفسخ كان من قبلها ، والتشطير خلاف الأصل. ومع الضرورة فالأقوى فيه السقوط أيضا ، بعد أن كان الفسخ من قبلها. نعم لا يبعد رجوعها على الصغيرة في مالها بما تضررت بالإحسان عليها.
ولو استند التحريم إلى فعليهما ، بأن كان السبب المحرّم مشتركا بينهما كأن أرضعتها الكبيرة مختارة عشر رضعات ، ثم انفردت الصغيرة بخمسة أخر من غير شعور الكبيرة بناء على التحريم بالخمس عشرة.
يحتمل الحوالة في التحريم على الأخير ، فتكون العشرة حينئذ شرطا في تحقق التحريم بالأخير ، وعليه فحكم الكبيرة حكم النائمة في إرضاعاتها العشر التي تثبت مهرها ، لعدم كون الفسخ من قبلها ، فتكون حكم الصغيرة كما لو انفردت في تمام العدد في سقوط مهرها.
ويحتمل التقسيط ، ولعله الأقوى ، لأن للسبب مركب من آحاد العدد