المرضعة ، ولم يدخل بأمها ، فلا موجب لانفساخ نكاحها ، بخلاف الأولى لاتحاد نكاح الأم وبنتها في وقت واحد ـ وأما الكلام في مهورهن ، فيعلم مما تقدم.
الرابع : لو كان له زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة فأرضعتها إحدى الكبيرتين الرضاع المحرّم ، ثم أرضعتها الأخرى كذلك حرمت الصغيرة مؤبدا ، ان كان بلبنة ، أو لم يكن ولكن دخل بإحديهما ، لأنها : إما بنته أو ربيبته التي دخل بأمها ، والأولى من المرضعتين مؤبدا مطلقا ، وان لم يدخل بها لأنها أم زوجته وتحرم الثانية أيضا على المشهور شهرة عظيمة ، لصدق «وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ» عليها الشاملة لمن هي أم زوجة فعلا أو صارت أم من كانت زوجة ، لأن الإضافة تكفي في صدقها أدنى الملابسة مع منع جريان «نِسائِكُمْ» المضاف مجرى المشتق ـ أولا ـ ولو سلم جريانه مجراه ، فنمنع اعتبار التلبس في صدق المشتق ـ ثانيا ـ ولو سلم فنمنع اعتباره في المقام ـ ثالثا ـ وان اعتبرناه في غيره لعدم اعتباره في «نِسائِكُمْ» في آية تحريم الربائب بالنص والإجماع ، (والتفكيك) بينهما : بدعوى عدم استلزام صرف ظهور أحدهما بقرينة صرف ظهور ما لم تقم عليه قرينة (ركيك) تأباه وحدة السياق ، مضافا إلى ما يظهر من موارد التحريم بالمصاهرة كون السبب مجرد حدوث علقتي النسب والزوجية وما بحكمها في الخارج ، ولا دليل على شرطية اتحادهما في الزمان. بل يمكن أن يستدل عليه في المقام بحديث «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» لأن أم الزوجة في النسب محرمة ، فأمها من الرضاع كذلك من غير فرق بين سبق الأمومة ولحوقها ، غير أن الأمومة من النسب لا يمكن فرض تحقق عنوانها بعد الزوجية لتأخر التكوين. بخلاف عنوان الأمومة من الرضاع ، ولذا تحرم الربيبة لو تأخر حدوث عنوان البنتية والأمية عن انفساخ الزوجية.