وقيل ـ كما عن الشيخ في (النهاية) وابن الجنيد ـ : لا تحرم الثانية لأنها أرضعتها ، وهي بنته. نعم هي أم من كانت زوجة ، فلا تحرم : أما بناء على اعتبار التلبس بالمبدء في صدق المشتق ـ وقد عرفت ما فيه ، أو لخبر علي بن مهزيار ـ المتقدم ـ الصريح في ذلك (١).
وفيه ـ مع ضعف سنده بصالح بن أبي حماد أنه مرسل ، لأنه في (الكافي) رواه عن أبي جعفر عليه السلام (٢) وأبو جعفر ـ عند الإطلاق يراد به الباقر ـ عليه السلام ـ مؤيدا بكون المخطئ ابن شبرمة الذي أدركه ـ عليه السلام. ولو أريد به الجواد عليه السلام ، لان ابن مهزيار أدركه ، لم يعلم أنه أخذ منه ، لظهور كلمة (رواه) في غيره فالارسال محقق على التقديرين. ولعله لذا أعرض المشهور عن هذه الفقرة من مضمونه. فالأقوى : ما عليه المشهور : من تحريم الثانية أيضا.
ومما ذكرنا يظهر مواقع التأمل في كلام شيخنا في (الجواهر) حيث اختار عدم تحريم الثانية ، قائلاً ـ بعد الاستدلال بخبر ابن مهزيار : ما لفظه :
__________________
(١) أي في عدم الحرمة وذلك بصراحة ذيله القائل : «فأما الأخيرة فإنها لا تحرم عليه لأنها أرضعته وهي بنته» والتعليل يعطي اشتراط فعلية التلبس في المشتق.
(٢) وكذلك في الوسائل : كتاب النكاح باب ١٤ من أبواب ما يحرم بالرضاع ينقله هكذا عن الكليني : «محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام قال :
«قيل له : ان رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ، ثم أرضعتها امرأة له أخرى؟ فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال أبو جعفر عليه السلام : أخطأ ابن شبرمة : تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا ، وأما الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنته».