الصغيرة في الفروع المتقدمة ان كانت الأمة مملوكة له ، لان السيد لا يثبت له على مملوكته مال ، إلا إذا كانت مكاتبة مطلقا ، ولو كانت مشروطة ، لصيرورتها بحيث يمكن له الاستحقاق عليها وان كانت موطوءة بالعقد أو بالتحليل فيستتبع به بعد عتقها.
خلافا لشيخنا في (الجواهر) حيث مال الى الاستتباع مطلقا ولو كانت مملوكته ، عملا بقاعدة الضمان في إتلاف المال (١).
وهو ضعيف ، للفرق الواضح بين مملوكه ومملوك غيره ، لان الأول لا يمكن الاستحقاق له عليه ، والثاني لا يمكن الاستيفاء منه ، لمزاحمة حق مالكه المقدم على حقه ، فيستتبع بعد العتق ، لعدم المزاحمة حينئذ. ولو قيل بتأخر الاستحقاق في الأول إلى العتق ، لزم تخلف المعلول عن علته.
السادس : لو كان لاثنين زوجتان : كبيرة وصغيرة ، فطلق كل منهما زوجته ، وتزوج بالأخرى ، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة الرضاع المحرم حرمت الكبيرة عليهما مطلقا ، وان لم يدخلا بها ، لصيرورتها أم زوجة بالنسبة إلى أحدهما ، وأم من كانت زوجته بالنسبة إلى الآخر ، بناء على الأقوى : من التحريم بذلك ، وحرمت الصغيرة عليهما ، ان دخلا بها ، وعلى من دخل ، ان اختص الدخول بأحدهما ، لصيرورتها ربيبته التي دخل بأمها ، كما أنه لو فرض اللبن لأحدهما صارت بنتا.
بقي هنا مسائل : الأولى ـ إذا قال : هذه أختي من الرضاع أو بنتي أو
__________________
(١) قال ـ في شرح قول المحقق في أحكام الرضاع من كتاب النكاح : «الخامسة : لو كانت له أمة بطأها ، فأرضعت زوجته الصغيرة حرمتا جميعا عليه ، ويثبت مهر الصغيرة ، ولا يرجع به على الأمة .. الا أن الإنصاف عدم خلوّ ذلك عن التأمل ، إن لم يكن إجماعا ، ضرورة اشتراك ضمانه مال الغير ، ويتبع به بعد العتق ان أعتق ..».