أمي مع إمكان ذلك ـ بأن لا يكذبه الحس بحسب سنهما على وجه لا يمكن ارتضاعهما من لبن واحد ، أو ارتضاعها من لبنه أو ارتضاعه منها إذ لا أثر لقوله ـ حينئذ ـ فلا يخلو : اما ـ أن يكون الإقرار منه قبل العقد عليها أو بعده. وعلى التقديرين : فاما أن تصدقه ، أو تكذبه ، أولا بأن لا يعلم الحال. ولو كان بعد العقد : فاما أن يكون قبل الدخول بها أو بعده. وعلى التقديرين ، فاما أن يكون قد سمى لها مهرا أو لا ، وعلى التسمية : فاما أن يكون المسمي بقدر مهر المثل أو أكثر منه أو أقل.
فنقول : أما إذا كان قبل العقد ، حكم بتحريمها عليه ظاهرا مطلقا صدقته أو لا ، فلا يجوز له التزويج بها ، وان أكذب نفسه ، لعموم نفوذ : «إقرار العقلاء على أنفسهم». نعم لو أظهر لدعواه تأويلا محتملا بأن قال : «إني اعتمدت في الإقرار على قول من أخبرني ، ثم تبين لي أن مثل ذلك لا يثبت به الرضاع «وأمكن في حقه ذلك ففي (المسالك) احتمل القبول لإمكانه ، الا أنه قال بعده : «وأطلق الأصحاب عدم قبوله مطلقا ، لعموم : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وعليه العمل» (١) انتهى وقوى في (الجواهر) قبول قوله في تكذيب نفسه بإبداء التأويل المحتمل في حقه مع تصديقها له ، مناقشا في شمول الخبر لهذه الصورة ـ حيث قال بعد نقل كلام (المسالك) عن الأصحاب : «وفيه أن المتيقن من الخبر المزبور إلزام المقر بما أقر به لمن أقر له مع المخالفة له ، لا أن المراد به إلزامه بذلك ، وان وافقه المقر له على الكذب في الإقرار ـ إلى أن قال ـ بعد نقل كلام العلامة وشارحيه واستغرابه منهم عدم احتمالهم القبول في هذه الصورة ونقل ما عن أبي حنيفة القبول مطلقا ، وانه على
__________________
(١) راجع ذلك في شرح قول المحقق ـ في المسألة السابعة من أحكام الرضاع : «إذا قال : هذه أختي من الرضاع».