معصية ، ويراه الحاكم معصية نعم على القول بأنها هي الملكة ، تقبل الشهادة بها مطلقة ، لأن لها واقعية كالملكية والزوجية.
ومنه أيضا : سببه الرضاع للتحريم ، فكم من رضاع يراه بعض سببا للتحريم شرعا ، وينكره الآخر ، ولا يرى سببيته له شرعا ، فلا تكفي شهادته الرضاع المحرّم إلا مفصلة بذكر سبب التحريم من الكمية والكيفية.
هذا مع أن ما كان من القسم الثاني يؤول ـ في الحقيقة ـ إلى الفتوى فان ترتب المترتب على ما يراه سببا فتوى منه بذلك واجتهاد في سببية السبب وهو غير مقبول ولا متبع. ولا كذلك ما كان من القسم الأول ، فإنه له واقع يشهد بثبوته وتحققه في الواقع ، ولا تؤول الشهادة عليه إلى الفتوى والاجتهاد.
نعم لو ان ما كان من القسم الثاني يجري فيه الأصل الموضوعي كما لو كان له فردان : صحيح وفاسد لم يسئل عن تفصيله ، للحمل على الصحيح بأصالة الصحة ، غير أن الكلام فيه في أن اجراء الأصل : هل هو وظيفة الشاهد أم وظيفة الحاكم. والظاهر هو الأول لأن الحاكم وظيفته الحكم بالبينة لا بالبينة والأصل.
نعم ليس على الشاهد بيان الاستناد إليه في شهادته ، بل قد يقال : بإفساده الشهادة بذكر المستند في بعض الموارد ، قال الشهيد في (القواعد) :
__________________
ثم اختلفوا أيضا ـ بعد الاتفاق بقدح الكبيرة في العدالة واستمرارها ـ هل تقدح الصغائر فيها أيضا ، وكذا منافيات المروة وهي الصفات الموجبة للخسة والدناءة ـ على اختلافها ـ؟ إلى غير ذلك من مسائل الخلاف بين الفقهاء في موضوع العدالة وطرقها وقادحيتها وغير ذلك ـ يراجع في تفصيل ذلك : موضوع العدالة في أبواب الاجتهاد وامامة الجماعة والشهادات من الموسوعات الفقهية وكتب الأخبار.