بصورة الجزم من غير حاجة إلى ذكر المستند.
فتحصل مما ذكرنا ان المشهود به إن كان من الأمور الواقعية ، جازت الشهادة عليها مطلقة ولم يفتقر قبر لها إلى ذكر التفصيل ، كالشهادة على الملكية أو الزوجية ونحوهما مما قامت السيرة القطعية المتلقاة ـ خلفا عن سلف إلى زمن المعصوم عليه السلام ـ على قبولها مطلقة في أمثال ذلك من غير استفصال منه عن أسبابها.
وان كان من غيرها ، فان كان هناك أصل موضوعي فكذلك ، والا فلا بد من التفصيل ، فيقبل منه ما كان معتقده اجتهادا أو تقليدا موافقا لمعتقد الحاكم ، ولا يقتل ما كان مخالفا له.
نعم غير بعيد استثناء صورة ما لو علم الحاكم موافقته لمذهبه وكان واثقا به ، فيقبلها عنده ، مطلقة غير مفصلة ، كما استثناها بعض ، الا أنه خلاف إطلاقهم المنع عن قبولها مطلقة ، فالرضاع مما لا تقبل الشهادة فيه مطلقة. وكذا الشهادة على النجاسة ، فإنها أيضا مما اختلفت فيها الأقوال فإن العصير ـ مثلا ـ طاهر عند واحد ، ونجس عند آخر (١).
وكذا للكر ، فإنه أيضا ليس من الأمور الواقعية ، بل يختلف باختلاف آراء المجتهدين : فرب مقدار من الماء هو كر عند بعض ، وليس بكر عند آخر (٢) فالشهادة في أمثال ذلك لا تقبل مطلقة.
__________________
(١) العصير العنبي إذا غلا واشتد بنفسه أو بالواسطة ولم يذهب ثلثاه اختلفوا في نجاسته بعد اتفاقهم على حرمته ـ إذا أسكر كالمسكرات عموما ـ فالمشهور ألحقوا النجاسة بالحرمة ، وغيره فرقوا بينهما حتى في الخمر وعامة المسكرات فقالوا بالحرمة لا النجاسة ـ عن الموسوعات الفقهية في أحكام النجاسات.
(٢) اختلف الفقهاء في مقدار الكر الوارد في لسان الأخبار ، الذي به يعصم الماء المطلق من الانفعال بالنجاسة : على أقوال شتى ، فقيل