عدم تجدد مال له بعد التصرف حتى يتدارك به حق الوارث فيما تصرف فيه.
وفيه : أن شرط الصحة وفاء الثلث به عند الوفاة ، لا حين التصرف ، وأصالة سلامة المال لا يثبت بها عنوان الوفاء عند الوفاة ، لأنها من الأصول المثبتة التي لا معول عليها (١).
__________________
(١) المتيقن ان الشارع المقدس يأمر بعدم نقض اليقين والمضي عليه الا بيقين مثله : وذلك هو معنى أصل الاستصحاب. أي أنه يوجب ترتيب آثار الشيء المتيقن الثابتة بواسطة اليقين ، وتلك الآثار لا بد أن تكون هي الآثار الشرعية المجعولة من قبل الشارع لأنه هو الآمر بترتيبها ولأنها هي القابلة للجعل الشرعي دون غيرها من الآثار العقلية والعادية.
وعليه فان المتيقن المستصحب : اما أن يكون نفسه حكما من الأحكام الشرعية المجعولة من قبل الشارع كوجوب شيء أو حرمته أو إباحته وأمثالها ، واما أن يكون من الموضوعات الخارجية أو اللغوية ونحوهما كحياة زيد وموته ، وكرية الماء ورطوبة الإناء وغير ذلك مما هو سوى الأحكام الشرعية ومعنى الاستصحاب في القسم الأول هو أن المجعول في زمان الشك حكم ظاهري مساو للحكم المتيقن في زمان اليقين في جميع الآثار المترتبة عليه ، وذلك هو معنى وجوب البقاء عليه.
وأما في القسم الثاني فليس المجعول ـ في زمان الشك ـ جميع الآثار المترتبة على المتيقن في زمان اليقين ، بل المجعول الآثار الشرعية منها فقط دون العقلية والعادية ودون ملزوماته وما هو ملازم معه لملزوم ثالث يشتركان في الترتب عليه وغير ذلك ، فاستصحاب حياة زيد مثلا معناه الأمر بوجوب ترتيب الآثار الشرعية فقط ـ التي كانت في حال اليقين ـ حال الشك كصيانة أمواله وحرمة تزويج زوجته وأمثالهما ، وليس معناه ترتيب جميع الآثار حتى العادية والعقلية كاستمرار نموه ونبات شعره ونحوهما. على أنه ربما