بسم الله الرحمن الرّحيم
مسألة في الولاية وأقسامها وموارد ثبوتها ، والقدر الثابت منها.
وتنقيح الكلام فيها يتم بذكر مقدمة ومباحث :
أما المقدمة ففي بيان معناها وانقسامها بنحو الإجمال ، وما يقتضيه الأصل فيها ، فنقول ـ وبالله التوفيق ـ :
الولاية لغة كما عن القاموس والمجمع ـ بالفتح ـ : مصدر بمعنى الربوبية والنصرة ، ومنه قوله تعالى «هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلّهِ الْحَقِّ» (١) وبالكسر : اسم بمعنى الامارة (٢) واصطلاحا : هي سلطنة على الغير عقلية أو شرعية ، نفسا كان أو مالا أو كليهما بالأصل ، أو بالعارض ،
__________________
(١) سورة الكهف ـ ٤٤. وتتمة الآية «هُوَ خَيْرٌ ثَواباً ، وَخَيْرٌ عُقْباً».
(٢) والسلطنة والامارة نوعان : عامة ، وخاصة.
فالعامة : هي المتعلقة بأنحاء التصرفات المشروعة على جهة العموم ، كما لو جعل الشارع المقدس للفقيه ـ مثلا ـ الولاية على أموال القاصر بجميع أنحاء التصرفات الراجعة مصلحتها اليه بلا استثناء ، وتسمى هذه بالولاية العامة.
والخاصة : هي السلطنة الضيقة النطاق ، كما لو فرض جعل الشارع للفقيه إجازة خاصة بنحو معين من التصرفات كالإيجار أو الاستيجار فقط. وتسمى هذه بالولاية الخاصة.