الوارث ، والولاية من جملة ما هو للمورث ، فتنتقل الى الوارث (١).
وفيه ـ مع قوة إرادة الأئمة عليهم السلام : من العلماء لوقوع التفسير بهم كثيرا في إطلاق العلماء ، وحملا للإرث حينئذ على معناه الحقيقي وهو الوارث لا بواسطة ، ولو أريد العموم من العلماء لزم التجوز في إطلاق الورثة عليهم ، لأن العلماء ورثة الأوصياء ، والأوصياء هم ورثة الأنبياء وإطلاق ورثة الأنبياء على من كان وارثهم بالواسطة مجاز. ولو قيل بلزوم التجوز على كل تقدير : إما بتخصيص عموم العلماء أو بالتجوز في الورثة بإرادة من يكون وارثا بالواسطة.
قلنا : التخصيص أولى من المجاز حيث يدور الأمر بينهما ، ومع فرض التساوي بين الاحتمالين يسقط الاستدلال به حينئذ ـ أن ذلك انما يحمل الإرث على ما يشمل متعلقة الولاية حيث لا يكون من أفراده ما هو المتبادر منه أو المنصرف اليه المفروض وجوده في المقام ، لظهور المراد من كونهم ورثة الأنبياء ورثتهم في تبليغ الأحكام وتمييز الحلال من الحرام سيّما مع وجود قرينة لذلك في بعضها المذيل بقوله : «ان الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما وانما يورثون علما» (٢) فالموروث حينئذ ، هو خصوص
__________________
(١) إذ لا إشكال في عدم إرادة الإرث الحقيقي ههنا لعدم النسب الموجب له ، فلا بد من الأخذ بأقرب المجازات ، وهو انتقال ما هو ثابت لهم عليهم السلام : من المنزلة والمقام الى العلماء ، وهي الولاية والسلطة على الرعية ، إلا ما أخرجه الدليل.
(٢) في أوائل كتاب (منية المريد في آداب المفيد والمستفيد للشهيد الثاني) الحديث عن أبي الدرداء ، قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وان الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم ، وان العالم ليستغفر له من في السماوات