الإقرار مع التهمة ، للدليل الدال على عدمه معها ، المخصص لعمومات أدلة الإقرار. وأما الثاني فلأن حق الوارث بناء عليه إنما هو متعلق بمال المورث وتركته التي ليس المقر به منها بحكم أدلة الإقرار ، ولا يقاس بعدم نفوذه في المفلس المحجور عليه لو أقر بالعين دون الدين ، إذ لعل المانع عنه فيه هو حجر الحاكم الذي هو بمنزلة حكمه النافذ لا لتعلق حق الغرماء ، وإن علل به في بعض عباراتهم ، لكونه من المصادرة المحضة (١) ، كيف ولولاه لأمكن دعوى نفوذ إقراره فيه أيضا ، كما قيل به ، وإن كان الأقوى عدم نفوذه هناك ونفوذه في المقام.
إذا تبين لك ذلك كله ، فلنرجع إلى الأقوال في المسألة وأدلتها فنقول :
القول بنفوذه من الأصل هو المحكي عن (المقنعة) واختاره الشيخ (في النهاية) والخلاف ، وهو صريح (الانتصار) و (الغنية) وبني حمزة والبراج وإدريس و (كشف الرموز) والقمي (ره) في (أجوبة مسائله) وجدي في (الرياض) وولده الخال في (المناهل) وصاحب (الحدائق) حاكيا له أيضا عن الشيخ الحر العاملي ، والمحدث الشيخ عبد الله بن صالح البحراني ، واختاره المقدس الأردبيلي في (شرح الإرشاد) والسبزواري في (الكفاية) وشيخنا المرتضى في بعض تحريراته ، وعمنا الأستاذ في (ملحقات برهانه) بل في (السرائر) : انه الأظهر بين الطائفة ، وفي موضع آخر منه : أنه الصحيح من المذهب ، وفي (الكشف للآبي) نسبته إلى الأكثر وقيل : أنه المشهور عند القدماء ، بل في (الانتصار) والغنية) دعوى الإجماع عليه.
وها نتلو عليك جملة من عباراتهم تسهيلا للوقوف عليها عند الحاجة :
قال الشيخ في (هبة النهاية) : «والهبة في حال المرض صحيحة
__________________
(١) المقصود من المصادرة : هو فرض الحكم والدعوى بلا دليل