نعم ربما يظهر الفرق بينهما في نفوذ الإجازة وتأثيرها لو أجاز قبل الموت على الأول ، لتضمنها معنى الاسقاط ، وعدمه على الثاني ، لعدم جريانها في الأحكام.
اللهم الا أن يقال بتأثيرها ، وإن لم يتعلق حق بالمال ، كالوصية التي تنفذ فيما زاد على الثلث لو أجاز الوارث في حياة الموصي وصحته ، بناء على الأشهر فيه ، مع عدم تعلق حق للوارث بالمال حين الإجازة ، وليس معنى الإجازة فيها الا الرضا بعدم الإرث ، لا الإسقاط الذي لا يتعقل قبل ثبوت الحق ، فليكن هنا كذلك وان قلنا به للتعبد.
ولكن فيه مع ذلك : أن لزوم الالتزام بعدم الإرث في الوصية ـ على القول به ـ إنما هو لقيام الدليل عليه فيها المحمول على ذلك ، دون الاسقاط المفروض كونه من إسقاط ما لم يجب ، ولم يقم مثله دليل في المقام حتى يجب حمله على ذلك.
وعليه فتظهر الثمرة بينهما في ذلك ، بل ربما احتمل ظهور الثمرة بينهما أيضا في نفوذ إقراره في مرض الموت على تقدير كون المنع للتعبد ، لأن المنع عن التصرف لذلك لا يستلزم المنع عن نفوذ الإقرار بعد عموم دليله ، وعدم نفوذه على تقدير كون المنع مسببا عن تعلق حق الغير به لكونه حينئذ من تعلق الإقرار بحق الغير فلا ينفذ ، ولذا وقع الخلاف في نفوذه من أهل القول بنفوذ المنجزات من الثلث كما ستعرف.
وهو فاسد في كل من طرفيه! أما الأول ، فعلى إطلاقه لأنه يمكن أن نقول بنفوذ المنجز من الثلث تعبدا ، ونقول ـ مع ذلك ـ بعدم نفوذ
__________________
الارتكاب مثلا ، ففي مثال ما نحن فيه : يكون استصحاب تعلق حق الغير موضوعيا ، لا تترتب عليه إلا آثاره الشرعية المجعولة فقط ، بخلاف ما إذا كان المنع للتعبد الشرعي فإنه ، استصحاب حكمي بنفسه