وان كان له به حاجة يتضرر بتركه كانت الولاية فيه للحاكم مع فقد الأولى منه ، كما صرح به غير واحد من الأصحاب ، قال في (المبسوط) «وان كان محجورا عليه بسفه ، نظرت : فان لم يكن به حاجة الى النكاح لم يكن لوليه تزويجه ـ إلى أن قال ـ : وان كانت به حاجة اليه ، أن يطالبه وعرف من حاله الحاجة فعلى وليه أن يزوجه ، لأنه منصوب للنظر الى مصالحه» (١). وقال في (الشرائع) : «والمحجور عليه للتبذير لا يجوز له أن يتزوج غير مضطر ، ولو أوقع كان العقد فاسدا ، فان اضطر الى النكاح جاز للحاكم أن يأذن له ، سواء عين الزوجة أو أطلق ، ولو بادر قبل الاذن ـ والحال هذه ـ صح العقد ، فان زاد في المهر عن المثل بطل في الزائد» (٢). وإذا زوج الأجنبي وقف على اجازة من اليه العقد. وقيل : يبطل ، والأول أظهر. وقال في (القواعد) : «والمحجور عليه للسفه لا يجوز له أن يتزوج إلا أن يكون مضطرا إليه ، فإن تزوج من غير حاجة كان العقد فاسدا ، ومع الحاجة يأذن له الحاكم فيه» (٣) انتهى فلو استقل به ـ والحال هذه ـ بطل عقده لاستلزامه التصرف في ماله الممنوع عنه بالحجر عليه من المهر والنفقات ، مضافا الى مفهوم صحيحة الفضلاء : «عن أبي جعفر عليه السلام قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز» (٤) ويتم في السفيه
__________________
(١) راجع : كتاب النكاح من (مبسوط الشيخ) أوائل : فصل في ذكر أولياء المرأة.
(٢) أوائل الفصل الثالث في أولياء العقد. من كتاب النكاح.
(٣) راجع : قواعد العامة ، كتاب النكاح ، الفصل الثاني في الأولياء.
(٤) المراد بالفضلاء هم الأربعة الموثقون : الفضل بن يسار ومحمد