بعدم القول بالفصل بينه وبين السفيهة ، فتأمل. فلو استقل فيه بنفسه ـ والحال هذه ـ بطل عقده على الأقوى ، لكون الولاية فيه للحاكم لما ذكرنا ، لا لما توهم من التلازم بين ولاية النكاح وولاية المال ، لانتقاضه بالمفلّس وطلاق زوجة المفقود.
ويحتمل ـ كما قيل ـ الصحة ، لأنه بنفسه ليس تصرفا ماليا ، والمهر غير لازم في العقد بنفسه ، والنفقة تابعة كتبعية الضمان للإتلاف.
وفيه : ان صحة العقد مع عدم المهر أو فساده لا ينفي لزوم الخسارة في ماله ، وقياس تبعية النفقة للنكاح بتبعية الزمان للإتلاف ، قياس مع الفارق لأن الضمان مرتب على تحقق الإتلاف في الخارج وان كان محرما ، والنفقة مرتبة على العقد الصحيح وهو ـ لاستلزامه التصرف في المال ـ يقع فاسدا لا تأثير له. وأما الكلام فيه بالنسبة إلى وليه الإجباري ، فهو الكلام في المجنون بالنسبة إليه حرفا بحرف.
وأما المحجور عليه للصغر فلم أعثر على من صرح بثبوت الولاية عليه للحاكم في نكاحه ، وان نسب القول بالعدم في (الروضة) و (الرياض) إلى المشهور في الأول ، وإلى الأشهر في الثاني (١) الا ان ظاهر الأصحاب
__________________
ابن مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية. والصحيحة مذكورة بسندها ونصها في الوسائل كتاب النكاح ، باب ٣ حديث (١).
(١) قال : الشهيد الثاني في الروضة : كتاب النكاح ، أوائل الفصل الثاني في العقد في شرح قول الشهيد الأول في اللمعة : «والحاكم والوصي يزوجان من بلغ فاسد العقل» قال : «ولا ولاية لهما على الصغير مطلقا في المشهور» وقال : السيد الطباطبائي في الرياض ، كتاب النكاح في فصل أولياء العقد شارحا عبارة (المختصر النافع للمحقق) : «ولا يزوج الوصي إلا من بلغ فاسد العقل. وكذا الحاكم» معلقا على الفقرة الأولى هكذا : ولا يزوج