ـ كما في (الحدائق) وغيره (١) ـ اتفاقهم عليه ، بل الذي يظهر منهم كونه من المسلمات عندهم حتى أن من تنظر فيه انما تنظر في الدليل ـ كما ستعرف.
قال : في (المبسوط) فيما حضرني من نسخته : «النساء على ضربين عاقلة ، ومجنونة ، فإن كانت مجنونة ، نظرت : فان كان لها أب أو جد كان لهما تزويجها ـ صغيرة أو كبيرة بكرا كانت أو ثيبا فان لم يكن لها أب ولا جد ولها أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم أو مولى نعمة فليس له إجبارها بحال ـ صغيرة أو كبيرة بكرا كانت أو ثيبا ـ بلا خلاف ، ولا يجوز للحاكم تزويجها. وعند المخالف : للحاكم تزويجها ، ان كانت كبيرة بكرا كانت أو ثيبا ـ الى أن قال : وان كانت عاقلة ، نظرت : فان كان لها أب أو جد أجبرها ، ان كانت بكرا ـ صغيرة كانت أو كبيرة ـ وان كانت ثيبا كبيرة لم يكن لهما ذلك وان كانت ثيبا صغيرة كان لهما ذلك. وفيهم من قال : ليس لهما ذلك على حال وان كان لها أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم أو مولى نعمة لم يكن له تزويجها صغيرة بحال وان كانت كبيرة كان له تزويجها بأمرها ـ بكرا كانت أو ثيبا ـ والحاكم
__________________
الوصي للأب والجد صغيري الموصي مطلقا على الأشهر كما في المسالك : وهو الأظهر ، وعلى الفقرة الثانية هكذا : وكذا الحاكم .. فلا يزوج الصغيرين مطلقا في المشهور» فالملاحظ ان كلمة الأشهر وردت في الوصي لا في الحاكم ـ كما يقول السيد المتن فلاحظ.
(١) قال : الشيخ البحراني ـ قدس سره ـ في الحدائق الناضرة أوائل كتاب النكاح ، في ولاية الحاكم : «وتثبت ولايته على من تجدد جنونه أو سفهه بعد البلوغ من غير اشكال عندهم ولا خلاف وتنتفي عن الصغير مطلقا عند الأصحاب».